responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 403


في الجواهر شهرة كادت تكون اجماعا ويظهر من بعض ان القائلين بالتلفيق لم يفرقوا بين السجدتين والركوع ولكن الدليل كما عرفت يختص مورده في نسيان الركوع فلا معنى للتعدية ويدل على بطلان الصلاة فيما نحن فيه ان صحة الصلاة مع ترك جزء منها والاشتغال بالجزء المترتب عليه انما يكون بأحد أمرين لا ثالث لهما اما بعدم كون الزيادة المفروضة التي كانت محلها بعد الجزء الفائت مضرة واما باسقاط الجزء الفائت عن الجزئية حتى يصير الجزء اللاحق واقعا في محله فالناسي للسجدتين لو تذكر بعد الدخول في الركوع فالحكم بصحة صلوته يتصور على أحد الوجهين اما اسقاط السجدتين معا عن الجزئية حتى يكون الركوع المفروض جزء لصلوته وواقعا في محله واما الاغماض عن زيادة الركوع المفروض في صلوته والأول مخالف للنص الدال على أن الصلاة الخالية عن السجدتين باطلة وان نسيان السجدة المأمور بها في الصلاة يوجب الإعادة كما هو صريح قولهم عليهم السلام لا تعاد الصلاة الا من خمسة الخ والثاني مخالف للاجماع على أن زيادة الركوع موجبة لبطلان الصلاة الا ان يقال بان المتيقن من الاجماع بطلان الصلاة بإضافة ركوع آخر على الركوع المأمور به لا مثل هذا الركوع الذي صار متصفا بالزيادة بواسطة وقوعه في غير محله ويمكن الاستدلال على عدم جواز تدارك الجزء الفائت بعد الدخول في الركوع بالأدلة الواردة في نسيان سجدة واحدة المفصلة بين تذكره قبل الركوع وبعده حيث إنها ناصة في فوت محل تداركها ولا يمكن القول بفوت محل تدارك السجدة الواحدة وبقاء محل تدارك السجدتين .
فان قلت إن عدم جواز تدارك الواحدة انما هو من جهة السقوط عن الجزئية فالركوع يكون واقعا في محله وجزء للصلاة فلا موجب لتداركها بخلاف المقام حيث إنه لم يسقط عن الجزئية فإذا لم يتدارك يلزم خلو الصلاة عن السجدتين بخلاف ما إذا تدارك فإنه لا يلزم محذور سوى اتصاف الركوع المأتى به في غير محله بصفة الزيادة وقلنا بان كون هذا النحو من الزيادة مبطلا في حيز المنع .
قلت من الواضح ان المستفاد من الأدلة الواردة في نسيان السجدة الواحدة

403

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست