responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 402


بالصحة مع تدارك التكبيرة فان ما هو جزء أو شرط للصلاة هو النية مقارنا للعمل لا قبله وهذا معنى فساد العمل وكذكل حال التكبير بلا نية أو القيام بلا نية أو النية بلا قيام أو كليهما بلا تكبير .
وتوهم ان فوت التكبير مع الاتيان بالقيام والنية لا يوجب بطلان الصلاة ما لم يركع لامكان تدارك التكبير من دون احتياج إلى تجديد النية باطل .
اما أولا فلانه مبنى على أن النية هي الصورة المخطرة أو الإرادة التفصيلية و اما على انها الداعي الارتكازي فلا وجه لهذا القول .
واما ثانيا فلان الظاهر عند أرباب القول الأول لزوم مقارنتها مع التكبيرة فلا يكفي وجودها في السابق واما بطلان الصلاة بالاخلال بالركوع حتى دخل في السجدة فقد مضي الكلام فيه وان الأدلة التي تمسكوا بها لا تدل على ذلك بل المتيقن من موردها ان يكون الالتفات بعد الاتيان بهما فلاحظ ولكن يعارض تلك الأخبار بعض الأخبار الصحيحة الدالة على اسقاط السجدتين والآتيان بالفائت مثل ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شك بعدما سجد انه لم يركع قال عليه السلام فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبنى على صلوته على التمام فان كان لم يستيقن الا بعد ما فرغ وانصرف فليتم الصلاة بركعة وسجدتين ولا شئ عليه ورواه الصدوق بطريق صحيح عن محمد بن مسلم مع اختلاف يسير ومقتضى هذه الرواية عدم بطلان الصلاة وان علم بعد الفراغ أيضا بترك الركوع بل يأتي بركعة وسجدتين ولعله من جهة ان بعد حذف الزائد مما هو مترتب على الركوع المنسى حاله كحال من نقص ركعة من الصلاة نعم لابد من حمل الاطلاق على صورة عدم الاتيان بالمنافي مطلقا ولولا اعراض المشهور عن الرواية لكان الجمع بينها وبين ما دل على إعادة الصلاة بالحمل على التخيير مع استحباب الاستيناف حسنا ومن هنا يظهر ان الإعادة موافقة للاحتياط فلا ينبغي تركه وأحوط منه اتمام الصلاة أولا على نحو ما ذكر في الصحيحة ثم الإعادة .
واما ناسي السجدتين حتى دخل في الركوع فبطلان صلوته مشهور على ما

402

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست