responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 385


على عدم كونه مانعا فمقتضى ذلك صحة باتيان الاحتياط وان تخلل المنافى وكذا لا فرق بين موافقة الاحتياط للمنقوص كركعة من قيام فيما إذا كان المتروك ركعة أو مخالفه له كركعتين من جلوس بدل ركعة من قيام إذا لشارع أقام الركعتين مقام الركعة فلا يضر حينئذ المخالفة فما عن بعض من الحكم بالبطلان في الصورة الثانية ضعيف جدا كالتفصيل الاخر المنقول عن بعض في ذي الاحتياطين بين ما إذا وقع ثانيهما جابرا أو الأول واستشكل في الأول لوقوع الفاصل وفيه انه انما شرع كك فلا مجال للاشكال .
وان تذكر نقصا لم يحتمله عند الشك فهو يتصور على قسمين تارة يكون النقص أزيد من الاحتياط وأخرى بالعكس ففي الأول كما لو شك بين الثلث والأربع فبنى على الأربع ثم اتى بالركعة احتياطا ثم على أن صلوته كانت ركعتين يحتمل الاكتفاء بركعة أخرى متصلة ويحتمل الرجوع إلى حكم من تذكر نقص الصلاة بركعتين والغاء الاحتياط ويحتمل وجوب الإعادة والأحوط الجمع بين ما ذكر والإعادة وفى الثاني كما لو شك بين الاثنتين والأربع وسلم واتى بالركعتين فعلم نقص ركعة يحتمل وجوب اتيان الركعة متصلة وكون الاحتياط نافلة ويحتمل بطلان الصلاة والاحتياط اما بطلان الصلاة فلوقوع الفصل واما بطلان الاحتياط فان الشارع حكم بالنافلة في الاحتياط الذي يقع بعد تمامية العمل لا ما يقع في أثنائه فالأحوط مع ما ذكر إعادة الصلاة وان كان بين الاحتياطين فان كان ما اتى به موافقا للناقص كمن شك بين الثنتين والثلث والأربع فبنى على الأربع وسلم ثم اتى بركعتين جالسا فتذكر انه سلم على ثلث فالظاهر تدارك الركعتين جالسا للركعة الفائتة من صلوته لاطلاق الدليل واحتمال تقييد الشك بكونه مسترا إلى آخر اتيان الركعتين اللتين لا ربط لهما بتدارك الصلاة بل لو فرضنا بقاء شكه واتيان الركعتين قائما كانت نافلة مستقلة لا دليل عليه بل ينفيه اطلاق الدليل وان كان ما اتى به غير موافق للناقص كما أنه في الفرض المزبور تذكر بعد اتيان الركعتين جالسا نقصان صلوته بركعتين يحتمل الاكتفاء بركعة موصولة ويحتمل وجوب ركعتين موصولتين والغاء ما اتى به ويحتمل البطلان و

385

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست