responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 384


قلت تعين البناء على الأكثر فيما كان موضوعه محققا ليس الا من جهة حرمة الابطال والا فمقتضى القاعدة التخيير بين العمل بوظيفة الشاك واستيناف العمل رأسا ولا دليل على حرمة الابطال فيما إذا لم تحرز الصحة بل يكون مرددا بين ان يكون محكوما بالبطلان من جهة عدم العلاج أو الصحة والأولى ان يقال ان الموضوع في باب الشكوك في ركعات الصلاة هو الشك المستمر إلى آخر الوظيفة كما أن الموضوع في كل عمل متدرج الوجود المتعلق بعنوان خاص هو ذلك العنوان الباقي إلى آخر العمل واما ما أوردت على هذا القول بان لازمه القول بان من لم يدر ان شكه هل يبقى أم يزول يجوز له رفع اليد عما بيده واستيناف العمل ففيه ان الشخص المفروض له طريق عقلائي يقتضى عدم زوال شكه وهو الغلبة بحيث يكون خلافه نادرا جدا فان من استقر شكه بعد التروي لا يزول عادة قبل الاتيان بتمام الوظيفة فلو زال شكه قبل ذلك يكشف عن خطأ طريقه فالسلام المبنى على طريق انكشف خطائه بعده كالسلام المبنى على القطع الذي انكشف خطائه في دخوله تحت السلام السهوي ولو فرضنا ان شخصا لم يكن تلك الغلبة النوعية معتبرة في حقه مثل ان تكون الغلبة في مورده شخصا على خلاف العادة نلتزم بجواز رفع اليد عما بيده واستيناف العمل ولا ضير فيه .
وان تذكر بعد الاحتياط فان تذكر النقص المحتمل فالظاهر الصحة كما يصرح بذلك خبر عمار قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن شئ من السهو فقال عليه السلام الا أعلمك شيئا إذا فعلت ثم ذكرت انك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ الخبر مضافا إلى ظواهر الاخبار الاخر الواردة في هذا الباب الدالة على أن تشريع الاحتياط انما هو من جهة كونه متمما واقعيا على تقدير النقص وان زال الشك بعده ولا يخفى ان التفصيل بين تخلل المبطل بين صلاة الأصل والاحتياط في هذه المسألة غير وجيه فإنه ان قلنا باشتراط الاحتياط بعدم تخلل المنافى بينه وبين الصلاة تبطل الصلاة بتخلل المنافى وان لم يتذكر النقص وان لم نقل بذلك وبنينا

384

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست