responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 358


والعمل بمقتضى الشك بين الثلث والأربع ما لفظه لا لرجوعه إليها بعد الهدم حتى يقال انه لا دليل على الهدم وقلب الشك ولابد من تشخيص حكم الموضوع حال حدوث الثلث بل لدخوله حال القيام في عمومات البناء على الأكثر انتهى قلت لقد أجاد قدس سره فيما أفاد من عدم انقلاب الشك بواسطة الهدم ولكن قوله قدس سره بل لدخوله حال القيام في عمومات البناء على الأكثر ان كان مراده ان العمومات يقتضى كون ما بيده هو الخامسة ولهذا يجب الهدم ففيه ان الأكثر الذي يبنى عليه بحكم العمومات هو الركعة التي بعد البناء عليها والاتمام بناء على تحققها يحتمل نقص الصلاة بركعة ولذا يجب تداركها بعد السلام لا الأكثر زائد الذي يجب رفع اليد عنه وهذا واضح .
والتحقيق ان الشكوك الأربعة حكموا فيها بالهدم كلها داخلة في أحد الشكوك الخمسة حال القيام ويحكم عليها بالصحة بمقتضى أدلتها وبيان ذلك وان سبق اجمالا لكن يذكر توضيحا انه من شك في أن الركعة المتلبس بها هل هي رابعة أو خامسة مثلا فشكه راجع فعلا إلى أنه صلى ثلثا أو أربعا فتحقق الثلث متيقن انما الشك في تحقق الرابعة وقد بينا سابقا ان مقتضى الروايات ان الركعة اللاتي زادها النبي يجرى فيها حكم السهو أعني البناء على التحقق وتدارك النقص المحتمل بعد السلام وهذا هو المراد من البناء علي الأكثر أي من لم يدر انه ثلثا صلى أم أربعا فليبن على تحقق أربع فالشخص القائم الذي لا يدرى ثلثا صلى وما بيده الرابعة أم صلى أربعا وما بيده هي الخامسة فمقتضى البناء على الأكثر انه صلى أربعا ومن صلى أربعا ليس عليه الا الاتيان بالتشهد والتسليم ولم يحتمل النقص واقعا يجب الاتيان بالركعة المفصولة بمقتضى الأدلة ومن شك في أن الركعة المتلبس بها هل هي خامسة أو سادسة فشكه راجع إلى أنه صلى أربعا أو خمسا ومن كان كذلك ليس عليه الا التشهد والتسليم والآتيان بسجدتي السهو بمقتضى النص فيجلس لأداء الوظيفة و هكذا سائر الشكوك التي حكموا فيها بالهدم حال القيام ويمكن ان يكون هذا أيضا مراد شيخنا المرتضى قدس سره لا ما سبق إلى الذهن أولا إذا حفظت ما

358

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست