responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 357


عليه السلام انه قال يا عمار اجمع لك السهو كله في كلمتين متى شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت فأتم أو فأتمم ما ظننت انك نقصت وموثقة الأخرى قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن شئ من السهو في الصلاة فقال عليه السلام الا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت انك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ قلت بلى قال عليه السلام إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت انك نقصت فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شئ وان ذكرت انك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت وقريب منهما موثقة الثالثة ومقتضى الاخذ بمفاد الروايات السابقة والموثقات ان الأخيرتين من الرباعية يبنى على وجودهما عند الشك ويتدارك النقص المحتمل بعد الفراغ ففي الشك بين الاثنتين والثلث بعد احراز الاثنتين الركعة المشكوكة هي الثالثة فيبنى على وجودها ويؤتى بالأخرى ثم يتدارك بعد السلام بالركعة المفصولة وكذلك الشك بين الثلث والأربع مع فرض يقين الثالثة الركعة المشكوك فيها هي الرابعة فيبنى على وجودها ثم يتدارك بعد السلام مفصولة وكذلك الشك بين الاثنتين والأربع بعد تيقن الاثنتين الركعة المشكوك فيها هي الثالثة والرابعة وهكذا الشك بين الاثنتين والثلث والأربع الركعة المشكوك فيها هي الثالثة والرابعة أيضا ولكن الفرق بين الأخير وسابقه ان التدارك في السابق باتيان ركعتين مفصولتين وفى الأخير باتيان ركعة واحدة مفصولة مع الركعتين المفصولتين لاحتمال كون الناقص ركعة واحدة .
في الشكوك الأربعة الهدمية ثم اعلم أن هنا أقساما من الشكوك الحقوا بالشكوك الخمسة بعد هدم الركعة المتلبس بها كالشك بين الأربع والخمس في حال القيام والشك بين الخمس والست حال القيام أيضا والشك بين الثلث والخمس حال القيام والشك بين الثلث والأربع والخمس حاله وهل الحكم بالصحة في الشكوك الأربعة لأنه بعد هدم القيام ينقلب الشك إلى إحدى الصور الخمس أو لجهة أخرى قال شيخنا المرتضى قدس سره في صلوته في مسألة الشك بين الأربع والخمس حال القيام بعد أن نسب إلى المشهور هدم القيام

357

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست