responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 335


عرفيا والظاهري فرع تكافؤ السند ولكن المقصود ان السند ليس مطروحا بحيث يعد الأخبار المذكورة مما لم يعمل بها هذا ولكن التحقيق هو القول بالتخيير واقعا حملا لظاهر كل من الطائفتين على نص الأخرى إذ كل منهما نص في الرخصة وظاهر في التعيين فيؤخذ النص من كل منهما ويطرح الظاهر واما النهى عن الصلاة عريانا فمحمول على الكراهة جمعا فيصير المحصل من الاخبار تخيير المكلف بين الامرين كما هو مقتضى القاعدة الأولية أيضا كما عرفت لكن الأفضل له الصلاة في النجس كما اختاره بعضهم وان أبيت عن كون هذا جمعا عرفيا فلا محيص عن التخيير الظاهري بعد ما عرفت من وجود النص الصحيح في كلا الطرفين .
فيما لو صلى في المكان المغصوب جاهلا مسألة لو صلى في المكان المغصوب جاهلا فان كان جهله عذرا شرعيا أو عقليا صحت صلوته وان تبين انه صلى في المكان المغصوب فان إباحة المكان ليست من الشرايط الشرعية للصلاة حتى يكون الاخلال بها موجبا للفساد بل فساد الصلاة في المكان المغصوب انما يكون من جهة الاتحاد مع المنهى عنه المانع من حصول القرب وبعد ما كان معذورا من الحرمة الواقعية لا مانع من حصول القرب وقد حررنا المسألة مفصلة في الأصول فراجع واما لو لم يكن معذورا فمقتضى القاعدة بطلان الصلاة على القول بعدم كفاية تعدد الجهة وعلى هذا فقد يقال بعدم لزوم الإعادة متمسكا بحديث لا تعاد وفيه نظر فان عدم حصول القرب في المسألة على المبنى المذكور عقلي والخبر لا يدل على الاكتفاء بالعمل المقطوع فساده انما يدل على الاكتفاء بالعمل الناقص الذي يقتضى القاعدة فساده ثم استكشفنا بدلالة الخبر صحته واقعا من جهة اسقاط الشرطية أو الجزئية في حال الجهل مثل .
لا يقال ان من الشروط المعتبرة التقرب وعموم الخبر يقتضى كونه شرطا حال الالتفات واما حال الجهل وان كان مقصرا فيكتفى بصورة العمل مثل التوصليات .

335

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست