responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 334


يجنب في الثوب أو يصيب البول وليس معه ثوب غيره قال يصلى فيه إذا اضطر إليه بحمل الاضطرار في الرواية على الاضطرار الخارجي لا الشرعي الحاصل من شرطية اللبس وظهورها فيما ادعوه وان كان غير بعيد الا ان حمل المطلقات المتعددة الواردة في مقام البيان على هذا المعنى بعيد بل الحق ان يقال ان الصحيحة من أدلة تعين الصلاة عاريا فان دليل المنع من الصلاة في الثوب النجس انما يدل على المنع مع قطع النظر عن الاضطرار وكذلك اطلاق دليل تعين الصلاة عاريا مع قطع النظر عن الصحيحة مقيد بعدم الاضطرار فدلالة اخبار وجوب الصلاة عاريا بعد ملاحظة الصحيحة المذكورة كدلالتها قبلها ففي الحقيقة ليس في البين الا أدلة وجوب الصلاة عاريا وأدلة وجوب الصلاة مع الثوب النجس .
وقد يقال بالتخيير بينهما فان أريد الواقعي فهو فرع كون هذا جمعا عرفيا وهو محل منع خصوصا مع النهى عن الصلاة عريانا في صحيحة على بن جعفر عليه السلام و ان أريد الظاهري وهو التخير بين الخبرين فهو فرع التكافؤ والأخبار الدالة على لزوم اللبس أصحها سندا .
وربما يجمع بينهما بحمل الأخبار الدالة على تعيين الصلاة عاريا على صورة الامن من المطلع فان خروج صورة عدم الا من منها قطعي فيخصص بها الأخبار الدالة على وجوب اللبس وفيه مضافا إلى عدم كون الجمع المذكور جمعا عرفيا فان خروج بعض الافراد من تحت المطلق بالمخصص الخارجي المنفصل لا يوجب صيرورة المطلق مقيدا انه يلزم حمل المطلقات الدالة على وجوب اللبس على الفرد النادر جدا فان عدم امكان ستر العورة من الناظر المحترم بعد فرض تبديل الركوع والسجود بالايماء ولا سيما لو جوزنا القعود مجتمعا كما هو مقتضى بعض الاخبار في غاية الاستبعاد فالأقوى بحسب الأدلة تعين اللبس لكون الأخبار الدالة عليه أصحها سندا وليست معرضا عنها بحيث يوجب الوهن في السند لان جماعة من العلماء قدس سرهم بنوا على التخيير وهو فرع الاخذ بالسند والعمل به وان كان القول بالتخيير منهم مخدوشا لما مضى من أن التخيير الواقعي فرع كونه جمعا

334

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست