responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 318


معها الصحيحة لكن بعد ما يدخل في الصلاة مستندا إلى أصالة الطهارة أو أصالة البراءة الشرعية أو العقلية في الأخير بناء عليه لو تبين بعد الفراغ من الصلاة نجاسة بدنه أو لباسه أو كون ملبوسه حال الصلاة من غير المأكول اللحم فما المانع من الاخذ بعموم الصحيحة والحكم بعدم وجوب الإعادة .
قلت بعد فرض دلالة الصحيحة على أن الصلاة الناقصة في بعض الأحوال تمام الصلاة على ما قررنا في إحدى المقدمتين فاللازم ان يكون الامر بالناقص بالنسبة إلى بعض الاشخاص من أول الامر وان لم يكن محركا له تفصيلا كما تصورنا امكان ذلك ولا يمكن الالتزام بان الشاك في الموضوع من أول الامر مكلف واقعا بالصلاة مع هذا اللباس المشكوك كونه من غير مأكول اللحم فان المانع بحسب الأدلة ليس مقيدا بالمعلومية كيف ولو كان كذلك لا يحتاج إلى التمسك بالصحيحة للاجزاء و فرضنا عدم جواز التمسك للمصلى بالصحيحة لرفع مانعية اللباس المشكوك والا لما كان محتاجا إلى التمسك بالأصل فلازم القول بالاجزاء بعد التبين والفراغ هو الالتزام بالعفو عنه وهذا خلاف ما استكشفنا من الصحيحة .
فان قلت لو شك في الشئ بعد تجاوز المحل أليس يمضى بمقتضى الحكم الظاهري بالمضي ولو تبين بعد ذلك عدم اتيان ذلك الشئ لا يجب عليه الإعادة وليس ذلك الا من جهة التمسك بالصحيحة .
قلت لو تبين عدم الاتيان فلو كان محل التدارك باقيا يجب التدارك والا فيدخل فيمن نسى ذلك الشئ وكان مكلفا في الواقع بالناقص نعم لو لم يكن دليل المضي بعد المحل لكان الواجب عليه تدارك الفائت المشكوك والخروج عن موضوع ناسي الجزء مثلا لكن القاعدة جوزت المضي الا ان لا يبقى محل للتدارك وبعد ذلك ليس الحكم بصحة الصلاة من جهة القاعدة بل من جهة انه ناسي للجزء ولم يكن ذلك جزء للمركب المأمور به في حقه وبعبارة أخرى ناسي القراءة بعد الدخول في السورة يمضى في صلوته بحكم القاعدة فإذا ركع ليست القاعدة مدركا لصحة عمله فان القراءة اما اتى بها واما لا فعلى الأول لا يحتاج إلى شئ وعلى الثاني فهو ممن ترك

318

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست