responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 317


بحيث لو صار عالما بعدمهما بالجهل المركب لما كان الجزء جزء ولا الشرط شرطا نعم يمكن على نحو التصويب الذي ادعى الاجماع على خلافه بمعنى ان المجعول الواقعي وهو المركب التام يكون ثابتا لكل أحد ولكن نسيان الحكم أو الغفلة عنه أو القطع بعدمه بالجهل المركب صار سببا لحدوث مصلحة في المركب الناقص على حد المصلحة في التام فيكون الاتيان به في تلك الحالة مجزيا عن الواقع فيصح اطلاق التمامية في مقام الامتثال على الناقص الماتى به وهذا الاحتمال مضافا إلى ظهور كونه خلاف الاجماع ينافيه ظهور بعض الاخبار في أن عدم الإعادة لنقص بعض ولزومها في بعض آخر من جهة كون الأول سنة والثاني فريضة فيكون المحصل من مفاد الاخبار ان المجعول في الشريعة هو المركب من اجزاء بعضها من الفريضة وبعضها من السنة وما يكون من السنة ليس تركه مضرا بالمركب في بعض الحالات بمقتضى الجعل الأولى لا ان المجعول الأولى بالنسبة إلى الاجزاء على حد سواء ولكن بعض العناوين المتأخرة رتبة صار سببا لوجوب الناقص في مورده وبعبارة أخرى صلاة الناسي وصلاة الذاكر مثل صلاة الحاضر والمسافر لا ان الناسي تعلق به تكليفان أحدهما في رتبة الذات وهو باق حتى في حال نسيانه والثاني في مرتبة المتأخرة عنها .
فتحصل مما ذكرنا مرتبا على المقدمتين ان الأقسام المتوهم دخولها في عموم الصحيحة بعضها خارج عن مصب الرواية وبعضها خارج من جهة أخرى الأول مثل الجاهل البسيط بالحكم أو الموضوع فان الأول يجب عليه التعلم والثاني مرجعه إلى القواعد المقررة للشاك والثاني مثل الجاهل المركب بالنسبة إلى الحكم الشرعي مثل الجزئية و الشرطية وكذلك السهو والنسيان بالنسبة إليه فان الحكم بعدم الجزئية والشرطية في تلك الحالة وصحة عمله واقعا كما هو مقتضى عدم لزوم الإعادة موجب للتصويب المحال عقلا أو ما هو باطل اجماعا فيبقى السهو والنسيان والجهل المركب بالنسبة إلى الموضوع .
فان قلت الشكوك الراجعة إلى الموضوع كطهارة البدن أو اللباس وكون الملبوس من غير ما اكل لحمه وان لم يكن المرجع في جواز الدخول من أول الامر

317

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست