responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 206


قلت لسان بعض الاخبار هو الامر بالقراءة كما تعلموا من الناس فإذا تعلم واحد من قار يقرء على صورة خاصة يجوز اتباعه بمقتضى الرواية وان كانت القراءة عند قار آخر على نحو آخر وليس هذا من قبيل الارجاع إلى الخبرة حتى يكون اختلافهم موجبا للتحير كالأمر المتعلق بالطرق فان أمرهم عليه السلام بالرجوع إلى معلمي القراءة ليس من جهة طريقية قولهم للواقع بل لمصلحة أخرى أوجبت ارجاع الناس إلى معلمي القرآن ولا شك في أن مثل هذا الامر يوجب التخيير في صورة اختلافهم كما لا يخفى .
في الترتيل في القراءة تتمة ويستحب الترتيل في القراءة وتفسيره مأخوذ من الاخبار فعن مولينا الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا انه عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام بينه تبيانا ولا تهذه هذ الشعر ولا تنثره نثر الرمل ولكن اقرعوا به قلوبكم القاسية ولا يكن هم أحدكم آخر السورة وعن الصادق هو ان تتمكث فيه وتحسن به صوتك وفى مرسلة ابن أبي عمير وينبغي للعبد إذا صلى ان يرتل في قراءته فإذا مر بآية فيها ذكر الجنة والنار سأل الله الجنة وتعوذ من النار وإذا مر بيا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا فيقول لبيك ربنا والمروى عن علي عليه السلام انه حفظ الوقوف وبيان الحروف ويمكن ارجاع ما ورد في اخبار إلى معنى واحد بل يمكن ارجاع كل ما نقل عن أهل اللغة من تبيين الحروف والترسل فيها وتحسين تأليفها والتؤدة فيها بتبيين الحروف واشباع الحركات إلى معنى واحد أيضا كما لا يخفى .
ومن المستحبات كما في الشرائع وغيره الوقوف على مواضعه والظاهر أن المراد به الوقف التام وهو عبارة من قطع الكلام في موضع لا يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى لكن لو قلنا بأن الترتيل معنى من لوازمه الوقوف على مواضعه فلا يكون مستحبا آخر .
في الوقف بالحركة والوصل بالسكون ثم اعلم أن الوقف عبارة عن قطع الكلام وجعل الفصل بينه وبين الكلام المتأخر ومقابله الوصل وكل منهما يمكن على قسمين مع التحريك ومع التسكين

206

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست