responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 175


لها التوحيد معينا أو الجحد أو غير ذلك ثم نسئل منه انه لو قرء بسملة على نحو الاجمال والابهام ثم قرء بقية سورة التوحيد هل يصدق انه قرء سورة خاصة وهي سورة التوحيد فان قال نعم كما هو مقصوده الأصلي يقال لو فلو فرضنا انها المأمور بها بالخصوص تحقق الامتثال فلم أنكر ذلك وقال في طي كلامه نعم لا يقع مثل هذه القراءة إطاعة للامر بقراءة هذه السورة لو كانت هي بعينها متعلقة للطلب وان قال إنه لا يصدق على نحو هذه القراءة قراءة سورة معينة فلابد ان يلتزم بوجوب قصد التعيين أول القراءة والحاصل ان الطلب وان كان متعلقا بطبيعة لسورة القرآنية أو بإحدى السور ولكن امتثاله ليس باتيان إحدى السور على سبيل الابهام بل الامتثال لا يقع الا باتيان السورة المعينة وان شئت زيادة توضيح لذلك فلاحظ إذا قال الامر بع أحد هذين العبدين فهل يكون امتثاله الا ببيع الأحد المعين وان كان متعلق طلب الامر بيع أحد العبدين على سبيل الاجمال والابهام والسر في ذلك أن متعلق الطلب بيع أحدهما المعين لكن جعل التعيين على عهدة المأمور وما نحن فيه من هذا القبيل بعينه فان امر الشارع بقراءة سورة من السور القرآنية على سبيل الاجمال وعدم تعيينها من قبل الشارع يقتضى اتيان سورة معينة مشخصة في الخارج ولكن التعيين جعل على عهدة المكلف واختياره فإذا قرء البسملة ولم يعين سورة خاصة لا يمكن ان تصير بعد انضمام بقية سورة معينة جزء لتلك السورة المخصوصة فان البسملة وان كانت من أول القراءة قابلة لان تصير جزء لسورة خاصة ولكنها بعد وجودها على سبيل الاهمال والاجمال لا يمكن ان يجعل الألفاظ المقروة الماضية حكاية عن البسملة الشخصية ولقد أطلنا الكلام توضيحا لكلمات شيخ مشايخنا العظام عليه رحمة الله الملك العلام .
في المناقشة الأخرى مع جوابها ويمكن ان يناقش في ذلك بان ما ذكرنا سابقا من لزوم تعيين سورة خاصة عند قراءه البسملة مبنى على اللزوم كون المقر وفى الصلاة سورة شخصية خاصة بمعنى انه يجب على المصلى قراءة سورة معينة يختارها بحيث يصدق على ما قراها في الخارج اما تمام

175

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست