responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 163


وحكم السهو في المسئلتين عدم بطلان الصلاة الا ان السهو في المسألة الأولى يوجب وجوب اتيان سورة بعد الحمد ان جعلنا الترتيب قيد للسورة ولو جعلناه شرطا للصلاة فيسقط عنه السورة لعدم امكان حصول الترتيب بعد ما اتى بالسورة قبل الحمد واما في المسألة الثانية فالظاهر عدم وجوب سورة أخرى لعدم امكان اتيان الصلاة في الوقت مع سورة أخرى فان المفروض فوات الوقت باتيان السورة المقروءة نعم لو بقى الوقت بقدر ادراك الركعة كما لو اتفق ذلك في الركعة الأولى وبقى الوقت إلى أن يقرء سوره قصيرة ويركع عنها يمكن القول بوجوبها لان السورة التي قرأها ليست جزء للصلاة لكونها منهيا عنها غاية الامر معذوريته للسهو والمفروض تمكنه من اتيان سورة قصيرة مع ادراك الصلاة في الوقت الاضطراري ولكنه مخدوش بان السورة الماتى بها لم تخرج عن قابلية الجزئية وان كانت منهيا عنها لعارض نعم لو استفدنا من النهى عنها المانعية للصلاة فلا يمكن ان تكون جزء فيجب الاتيان بسورة أخرى قصيرة في الفرض المذكور ولو تذكر في الأثناء وكان الوقت متسعا ولو لادراك ركعة عدل عنها إلى غيرها والقران بين السورتين وان قلنا بمنعه وعممنا المنع لما إذا قرء سورة تامة وأخرى ناقصة لا نقول بمنعه في مثل المقام لعدم جواز اتمامها كما هو المفروض على أن الأقوى جواز القران كما يأتي انشاء الله تعالى .
في عدم جواز قراءة العزيمة في الفريضة ولا يجوز قراءة إحدى سور العزائم على الأشهر بل المحكى عن صريح الانتصار والخلاف والغنية ونهاية الاحكام وكشف الالتباس وارشاد الجعفرية وظاهر التذكرة الاجماع والأصل في ذلك ما رواه الشيخ عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال عليه السلام لا تقرء في المكتوبة بشئ من العزائم فان السجود زيادة في المكتوبة وفى الطريق القسم بن عروة وهو مجهول وعبد الله بن بكير وهو فطحي هكذا في المدارك ولكن ابن بكير من أصحاب الاجماع فليس وهن الخبر الا من جهة القسم وهذا سهل بعد انجباره بعمل الأعاظم و بخبر سماعة لا تقرء في الفريضة واقرء في التطوع وبإزاء ما ذكر اخبار آخر كحسنة

163

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست