responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 162


ولو قرء سورة طويلة يفوت بها الوقت عالما عامدا فان قلنا بحرمة ما يفوت به الواجب الفعلي فالكلام هو الكلام فيمن اتى بالسورة قبل الحمد عالما عامدا من أنه قد يرجع إلى عدم قصد الامتثال وقد يرجع إلى اتيان بعض اجزاء العمل على النحو المحرم واما لو قلنا بعدم الحرمة لعدم كون فعل الضد علة لترك الضد الاخر كما حقق ذلك في الأصول فان اتى بها بقصد الامر يكون تشريعا فان الامر بالشئ وان لم يكن مقتضيا للنهي عن ضده لكنه مقتض لعدم الامر به لاستحالة الامر بالضدين فيكون الكلام فيه كما سبق في نظيره واما لو اتى بها بقصد رجحانها الذاتي فيمكن القول بصحة العمل سواء أدرك ركعة أم لا فان الصلاة الواقع بعضها في الوقت والباقي خارج الوقت راحجة ويفهم رجحانها من دليل الأداء والقضاء فهذه الصلاة وقعت عبادة وان قارنت عصيان المولى بتركه الصلاة في الوقت المضروب لها هذا ولكن المعروف عدم الجواز بل عن الحدائق نسبة التحريم والبطلان إلى الأصحاب والمحكي عن الرياض عدم الخلاف فيه الا عن بعض المتأخرين ولعل المنشأ رواية سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن الصادق عليه السلام لا تقرء في الفجر شيئا من الحم فان الظاهر كون النهى لفوات الوقت كما أفصح عنه روايته الأخرى عن عامر بن عبد الله قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من قرء شيئا من الحم في صلاة الفجر فاته الوقت وضعف السند فيهما منجبر بالعمل لو اخر ركونهما مستندين لفتوى المشهور لكن دلالة الخبرين على بطلان العمل مبنية على أحد أمرين :
اما استفادة الحرمة النفسية بعد انضمام ما قلنا سابقا من أن الاشتغال باجزاء الصلاة على نحو محرم شرعي يوجب البطلان واما استفاده الحرمة الوضعية أعني المانعية للصلاة وكلاهما ممنوعان لظهور النهى في الارشاد المحض في مثل المقام لكفاية الداعي المجعول من قبل المولى في ردع المكلف عما هو ضد الواجب فان الامر بالشئ وان لم نقل باقتضائه للنهي عن ضده الخاص ولكنه يكفي في ردع المكلف عن ضده وفى مثل ذلك لو نهى عن ضده فنهيه ظاهر في الارشاد كما أنه لو امر بالاحتياط في موارد يحكم العقل بوجوبه كأطراف الشبهة المحصورة لا يفهم منه الا الارشاد كما لا يخفى .

162

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست