responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 140


معلوم وهنا ليس كك لان اشتغال الذمة بالتكبير المحقق لافتتاح الصلاة معلوم كما هو المفروض وإذا جاء بكيفية يشك في أنه محقق للافتتاح يشك في براءة ذمته بعد اليقين بالاشتغال نعم لو كان في مثل المقام أصل شرعي يحرز به عنوان المأمور به نستريح به كما لو قلنا بان المأمور به في باب الوضوء والغسل هو الطهارة فقد تحرز نفس الطهارة بواسطة الاستصحاب مثلا وقد تحرز بواسطة تنزيل موضوع مقام المحصل للطهارة كما يقال لذي الجبيرة مثلا اغسل الجبيرة أو امسح على الجبيرة فيفهم ان الغسل والمسح المذكورين يفيدان فائدة الغسل والمسح على البشرة في إفادة الطهارة وكذا الحال في الاجزاء مثل ما اشتغل ذمته بقراءة الحمد في الصلاة فإنه ليس له عقلا ان يكتفى الشك في الاتيان الا ان يأذنه الشارع بالاكتفاء بالمشكوك كما في الشك بعد المحل وبعد الفراغ .
فان قلت أي فرق بين الشرط والمانع حيث إن المشكوك في الثاني يتمسك فيه بحديث الرفع وان كان المورد من قبيل الشك في محصل دون الأول مثلا لو أمرنا بتحصيل الطهارة ودلنا الشارع على أن طريق تحصيلها الغسلتان والمسحتان وشككنا في أن الاشتغال بأمر من الأمور غير الوضوء مانع لتحصيل الطهارة أولا أفلا يدفع هذا الاحتمال بحديث الرفع ويقال بحصول الطهارة شرعا مع وجود الاحتمال المذكور ما الفرق بين هذا الاحتمال واحتمال اعتبار ان يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل فكما يصح في السابق رفع مانعية الشئ المشكوك بحديث الرفع كك يصح في المثال الثاني رفع قيدية المشكوك به وكما يترتب على الفرض السابق حصول الطهارة مع ذلك المانع المشكوك كك يصح في المثال ان يقال بحصول الطهارة مع عدم ذلك القيد المشكوك .
قلت لا نضايق رفع الشرطية المحتملة بحديث الرفع كما أنه ترفع به المانعية المحتملة لأنهما من باب واحد بمعنى ان جريان الأصل في كل منهما من جهة انهما مما تناله يد تصرف الشارع ولكن ليس الشك في كون الشئ مقيدا بأمر شكا في شرطية ذلك الامر مثلا لو قال الامر أعتق رقبة مؤمنة فليس الامر المذكور أمرا بعتق الرقبة وجعل كونها مؤمنة شرطا للصحة بل الامر تعلق موضوع واحد وهو المقيد وان

140

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست