responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 139


على حرمة المنافيات في الصلاة ويقتضي بان الفراغ منها كاشف عن جزئيتها من أول الامر جمعا بين أمور ثلاثة أحدها حرمة المنافيات في أثناء الصلاة والثاني عدم حرمتها الا بعد تمامية التكبير والثالث كون التكبيرة مركبة من اجزاء ومتى صار مشغولا بها فهو داخل في الصلاة والقول بان الفراغ كاشف عن الجزئية من أول الامر من جهة رعاية الأمور المذكورة لان من اتى بالمنافي قبل تمامية التكبيرة لم يأت به في الصلاة لان ما اتى به ليس جزء للصلاة ويمكن التفصي بوجه اخر وهو ان ما هو جزء جزء للصلاة ليس مجرد اللفظة المخصوصة التي هي مركبة من اجزاء بل الجزء في الحقيقة اظهار كبريائه جلت عظمته بلفظ مخصوص وهو امر بسيط وان كان محصله مركبا فما لم يفرغ من اللفظ المخصوص بتمامه لم يتحقق جزء الصلاة ويمكن التفصي بوجه اخر وهو ان عموم حرمة المنافيات في الصلاة ليس عموما عقليا غير قابل للتخصيص وإذا دل الدليل على عدم حرمة المنافى الا بعد الفراغ من التكبيرة يخمص به عموم ما دل على حرمة المنافى في الصلاة مطلقا .
وصورتها ان يقول الله كبر فإنه هو المتعارف من التكبير المنقول من صاحب الشرع صلى الله عليه وآله والتابعين له صلى الله عليه وآله وسلم فيكون الاجتزاء به من القدر المتيقن والاشكال بان ذلك لا يكون دليلا على التعيين فما امر به مردد بين المطلق والمقيد فيكفي للقول بالاكتفاء بغير الصورة المذكورة من الصور التي يمكن ان تؤدي أصالة البراءة عند من يرى جريانها في نظير المقام كما قويناه في الأصول بعد فرض عدم الدليل على التقييد والاطلاق كما هو المفروض مدفوع بان المأمور به ليست القضية الدالة على كبريائه جل جلاله وتردد الامر بين ان يكون الواجب اتيانها بصورة معينة أو مجرد التكلم بها بأي صورة كانت بل العنوان المأمور به هو تكبيرة الافتتاح وهي التي سميت بتكبيرة الاحرام وبها يدخل المكلف في حريم الصلاة ولا اشكال في أن ذلك ليس وظيفة كل تكبيرة فإذا علم أن الصورة الخاصة من التكبيرة يتحقق منها هذا المعنى المطلوب يجب ان يقتصر عليها لأنه يقطع ح بفراغ ذمته من المطلوب المعين بحسب المفهوم إذ لو اتى بصورة أخرى غير معلومة يشك في البراءة بعد القطع باشتغال ذمته ومعنى البراءة في الشك في قيد المأمور به ان اشتغال الذمة بغير المفهوم الجامع بين المطلق والمقيد غير

139

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست