على حرمة المنافيات في الصلاة ويقتضي بان الفراغ منها كاشف عن جزئيتها من أول الامر جمعا بين أمور ثلاثة أحدها حرمة المنافيات في أثناء الصلاة والثاني عدم حرمتها الا بعد تمامية التكبير والثالث كون التكبيرة مركبة من اجزاء ومتى صار مشغولا بها فهو داخل في الصلاة والقول بان الفراغ كاشف عن الجزئية من أول الامر من جهة رعاية الأمور المذكورة لان من اتى بالمنافي قبل تمامية التكبيرة لم يأت به في الصلاة لان ما اتى به ليس جزء للصلاة ويمكن التفصي بوجه اخر وهو ان ما هو جزء جزء للصلاة ليس مجرد اللفظة المخصوصة التي هي مركبة من اجزاء بل الجزء في الحقيقة اظهار كبريائه جلت عظمته بلفظ مخصوص وهو امر بسيط وان كان محصله مركبا فما لم يفرغ من اللفظ المخصوص بتمامه لم يتحقق جزء الصلاة ويمكن التفصي بوجه اخر وهو ان عموم حرمة المنافيات في الصلاة ليس عموما عقليا غير قابل للتخصيص وإذا دل الدليل على عدم حرمة المنافى الا بعد الفراغ من التكبيرة يخمص به عموم ما دل على حرمة المنافى في الصلاة مطلقا . وصورتها ان يقول الله كبر فإنه هو المتعارف من التكبير المنقول من صاحب الشرع صلى الله عليه وآله والتابعين له صلى الله عليه وآله وسلم فيكون الاجتزاء به من القدر المتيقن والاشكال بان ذلك لا يكون دليلا على التعيين فما امر به مردد بين المطلق والمقيد فيكفي للقول بالاكتفاء بغير الصورة المذكورة من الصور التي يمكن ان تؤدي أصالة البراءة عند من يرى جريانها في نظير المقام كما قويناه في الأصول بعد فرض عدم الدليل على التقييد والاطلاق كما هو المفروض مدفوع بان المأمور به ليست القضية الدالة على كبريائه جل جلاله وتردد الامر بين ان يكون الواجب اتيانها بصورة معينة أو مجرد التكلم بها بأي صورة كانت بل العنوان المأمور به هو تكبيرة الافتتاح وهي التي سميت بتكبيرة الاحرام وبها يدخل المكلف في حريم الصلاة ولا اشكال في أن ذلك ليس وظيفة كل تكبيرة فإذا علم أن الصورة الخاصة من التكبيرة يتحقق منها هذا المعنى المطلوب يجب ان يقتصر عليها لأنه يقطع ح بفراغ ذمته من المطلوب المعين بحسب المفهوم إذ لو اتى بصورة أخرى غير معلومة يشك في البراءة بعد القطع باشتغال ذمته ومعنى البراءة في الشك في قيد المأمور به ان اشتغال الذمة بغير المفهوم الجامع بين المطلق والمقيد غير