responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 132


هذه المرتبة فمتى يأمر المولى يتحرك عضلاته نحو المأمور به بواسطة الامر ويتقرب بواسطة تلك الحركة إلى المولى لأنه عبد تهيأ لتحصيل مقاصد المولى غاية الامر لو لم يكن له غرض نفساني في الفعل فالمستند في ايجاد الفعل هو الامر مستقلا وان كان له غرض أيضا فالمستند هو المجموع لا من باب عدم تأثير امر المولى في نفسه بل من جهة عدم قابلية المحل لان يستند إلى كل واحد مستقلا واستحالة الترجيح من دون مرجح فكما ان الأول مقرب له عند المولى كك الثاني فان ملاك القرب في الأول صدور الفعل من عبد تابع لإرادة المولى وهذا لمعنى موجود في الثاني أيضا ويشهد لهذا انه لو امر آمران بفعل واحد وكان الشخص بحيث يؤثر كل واحد من الامرين في نفسه ثم اتى بذلك الفعل امتثالا لهما يصير مقربا عند كل منهما :
نعم يمكن تخليص داعي الطاعة بان يأتي بما يحصل به غرضه في ضمن شئ اخر ان أمكن أو تضعيف الداعي النفساني بحيث يسقط عن الأثر لكن لا دليل على وجوب ذلك بل لا يتفق الثاني الا لمثل النفوس الزكية التي لا ترى شيئا الذي من إطاعة أوامر المولى فإذا تعلق امر من المولى بما تشتهيه أنفسهم أغمضوا عن مراداتهم وهموا بإطاعة المولى لأنه لا شئ أهم عندهم من ذلك نعم لاشك في أن هذا النحو من العبادة أتم وأكمل انما الكلام في الدليل على وجوب هذه المرتبة من العبادة بعد صدقها على المرتبة النازلة وآية الاخلاص تدل على وجوب تخليص عبادة الله عن عبادة الأوثان و الأدلة الحاصرة للعباد فيمن يعمل طمعا في الثواب ومن يعمل خوفا من العقاب ومن يعمل حبا لله انما تدل على بطلان العمل المستند إلى شئ آخر بدل هذه الأمور ولا تنافى صحة عمل من يوجد أحد هذه الأمور في نفسه تاما وانما استند العمل فعلا في الخارج إليه والى شئ آخر لعدم قابلية المحل لان يكون مستندا إلى كل واحد مستقلا والحاصل ليس في الأدلة ما يدل على لزوم استقلال داعي الطاعة بعد وصوله مرتبة يصلح لان يكون مؤثرا نعم لو ثبت اجماع في المقام نستكشف منه ان القرب المعتبر في العبادة ما يحصل بتخليص داعي الطاعة وهو ممنوع ويشهد لهذا ذهاب المشهور كما في المدارك إلى صحة ضم المتوفى إلى نية

132

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست