responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 108


ورجليه وهل يجوز ان بتقدم القبر ويصلى ويجعله خلفه فأجاب عليه السلام وقرأت التوقيع ومنه نسخت اما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فرضية ولا زيارة بل يضع خده الأيمن على القبر واما الصلاة فإنها خلفه ويجعله الامام ولا يجوز ان يصلى بين يديه لان الامام لا يتقدم ويصلى عن يمينه وشماله والخبر المروى في الاحتجاج وفيه بعد السؤال عن ذلك اما الصلاة فإنها خلفه ويجعل القبر امامه ولا يجوز ان يصلى بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لان الامام لا يتقدم ولا يساوى أقول اما الرواية الثانية فلا يجوز التمسك بها على حرمة الصلاة بين يدي القبر الشريف لعطف الصلاة عن يمين القبر الشريف وشماله عن الصلاة بين يديه والرواية السابقة مصرحة بجواز الصلاة عن يمينه وشماله ومقتضى القاعدة حمل النهى في المعطوف عليه اما على الكراهة واما على الجامع بين التحريم والكراهة وعلى أي حال يسقط عن الاستدلال للتحريم هذا مضافا إلى ضعف الخبر الثاني وقصوره عن مرتبة الحجية لأنه روى في الاحتجاج مرسلا عن الحميري واما الرواية الأولى فقد ضعفها في المعتبر قال في المدارك وهو غير واضح ولعل وجه الضعف ان الشيخ ره رواه عن محمد بن داود عن الحميري ولم يبين طريقه إليه أو لأن الفقيه في عرف الرواة عبارة عن أبي الحسن الماضي عليه السلام وليس الحميري ممن أدرك زمانه فقوله كتبت اما مقول قول شخص آخر فحذفت الواسطة واما مقول قوله ولكنه جرى على غير الاصطلاح و ح بشكل الجزم بإرادته أحد الأئمة عليهم السلام الذين أدرك صحبتهم ووجه الصحة عند من صحح الرواية ان طريق الشيخ ره إلى محمد بن داود ثقات معروفون وحذف الواسطة خلاف الظاهر وجلالة شأن الحميري تمنع من احتمال سؤاله عن غير الامام .
والانصاف عدم دلالة متن الخبر على الحرمة وان قلنا بصحة السند لان دلالته على ذلك تبتنى على أن يكون المراد من الامام في قوله عليه السلام لان الامام لا يتقدم هو امام الجماعة ويكون قوله عليه السلام ويجعله الامام بكسر الهمزة والمراد به أيضا هو امام الجماعة فيكون المحصل ان يجعل المصلى القبر الشريف بمنزلة امام الجماعة لكن لافى تمام الخصوصيات الواجبة في الجماعة بل في خصوص عدم التقدم ولكن هذا الاحتمال معارض باحتمال آخر لعله أظهر وأقوى من الأول كما قيل ولا أقل من التساوي وهو ان يكون قوله

108

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست