responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 107


ساحل الشطوط كما لا يخفى فيكون نظر السائل إلى سير السفينة المعتدل وتبعية الراكب لسيرها وبعد وجود هذا الاحتمال فالمتيقن من دلالة الأخبار المجوزة تجويز الصلاة في السفينة مع عدم الاضطراب المنافى للاستقرار كما أن المتيقن من الأخبار المانعة حال اضطرابها كما أن الغالب في سير السفينة كك هذا .
ولا اشكال في جواز الصلاة في السفينة الجارية مع الاضطرار وان فات الاستقرار لعدم سقوط الصلاة في كل حال ولكن مع حفظ ما يجب مراعاته بقدر الامكان لقاعدة الميسور وللاخبار المستفيضة قيل بل ربما كانت متواترة في خصوص مراعاة لقبلة بقدر الوسع ففي رواية سليمان بن خالد فان دارت السفينة فليدر معها ان قدر على ذلك وفى رواية الحلبي يستقبل القبلة ويصف رجليه فإذا دارت واستطاع ان يتوجه إلى القبلة والا فليصل حيث توجهت إلى غير ذلك من الاخبار وان لم يتمكن من مراعاة القبلة أصلا ولو في جزء من اجزاء صلوته فهل يسقط الاستقبال من رأس أو يجب تحرى الأقرب فالأقرب مقتضى اطلاقات الأخبار الواردة في مقام البيان الأول لكن يقوى مراعاة ما بين المشرق و المغرب ان قدر على ذلك لأنه بمقتضى بعض الاخبار قبلة خرج من ذلك المتعمد القادر و ما ذكرناه في الصلاة في السفينة في حال الاضطراب يأتي في الصلاة على الدابة والمحمل هذا .
في التقدم على قبر أحد المعصومين عليهم السلام المبحث الخامس هل يجوز ان يتقدم المصلى على قبر أحد المعصومين عليهم السلام أولا وعلى الثاني هل يجوز ان يقف محاذيا للقبر الشريف عن يمينه أو شماله أو لا نسب إلى المشهور في الفرع الأول الجواز على كراهة ولازمه عدم الحرمة في الثاني بطريق أولى والمحكي عن الحدائق انه لم يقف على من قال بالتحريم سوى شيخنا البهائي وشيخنا المجلسي قدس سرهما ومنشأ ذلك مكاتبة محمد بن عبد الله الحميري قال كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهم السلام هل يجوز ان يسجد على القبر أم لا وهل يجوز لمن صلى عند قبور هل عليهم السلام ان يقول وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه

107

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست