responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 555


أو مع الستر النجس أو بدون الستر مثلا للأدلة الدالة على ذلك كله في حال الاضطرار على اشكال يأتي انشاء الله تعالى في مبحث القضاء ولو لم تعلم بذلك واتسع الوقت لإحدى الصلاتين فلزوم القضاء مبنى على القول به كل مورد لم يؤت بها بواسطة عذر عقلي وان كان المكلف مطلعا على الانكساف فان تأخير الصلاة للمرأة المفروضة جائز لعدم العلم بطر والحيض كما هو المفروض ولو لم يتسع الوقت للصلاة على أحد الوجهين فلا دليل على لزوم القضاء سواء علمت بطر والحيض أم لم تعلم فان الأدلة الواردة في قضاء هذه الصلاة كلها واردة فيمن جعلت عليه الصلاة وانما تركها عصيانا أو غفلة واما من ترك الصلاة من جهة عدم اتساع الوقت للعمل فليس موردا لها .
في صلاة القضاء المقصد السادس في صلاة القضاء وفيه مباحث الأول اعلم أن وجوب القضاء يحتاج إلى دليل جديد ولا يكفي في ذلك الدليل الدال على وجوب الصلاة في الوقت لان كفاية ذلك مبنية على القول بان قول الشارع صل في الوقت مثلا يستفاد منه ايجاب الصلاة على نحو الاطلاق وايجابها في الوقت وبعبارة أخرى ينحل القول المذكور إلى ايجابين ايجاب أصل الصلاة وايجاب وجودها في الوقت فلو لم يمتثل الثاني فالأول بحاله وهذا خلاف ما يستفاد من الظاهر فان المستفاد منه ايجاب واحد متعلق بالمقيد ولا شبهة في زوال هذا الحكم بزوال القيد فلو وجب القضاء لوجب بوجوب مستقل ومن هنا يعلم عدم صحة التمسك باستصحاب بقاء الحكم في خارج الوقت لما عرفت من أن الحكم المذكور قد زال قطعا والحكم الاخر مشكوك الحدوث ولا يتوهم هنا استصحاب الوجوب الكلى فان معنى استصحاب الحكم ليس الا جعله مطابقا للسابق ولا يمكن جعل الوجوب متعلقا بالمقيد بالوقت الخاص كما كان سابقا .

555

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست