responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 556


ولا يمكن أيضا جعله متعلقا بالطبيعة المهملة من دون ان تكون مقيدة بالوقت ولا مطلقة بالنسبة إليه ولو أوجب الطبيعة المطلقة لكان الواجب هنا غير ما كان واجبا في السابق ولو فرضنا صدق ابقاء سنخ الحكم وان كان متعلقا بموضوع مغاير للموضوع الأول وبهذه الملاحظة يشمله عموم دليل الاستصحاب يعارضه استصحاب عدم وجوب الطبيعة على نحو الاطلاق بل يكون الثاني حاكما على الأول فان الشك في بقاء الكلى مسب هنا من جعل هذا الشخص من الوجوب لما عرفت من أنه لا طريق لابقاء الكلى الا جعل هذا الشخص من الوجوب .
إذا عرفت ذلك تعرف ان العمدة في هذا الباب الأدلة المثبتة للقضاء والظاهر منهم ان استفادة عموم وجوب قضاء الفائت من الاخبار من المسلمات وعلى هذا فالمعيار في وجوب القضاء صدق الفوت والظاهر كفاية الترك مع ثبوت ملاك الوجوب من دون توقف على وجود الطلب في الوقت ويحرز ذلك بالترك مع استجماع ما أنيط به الطلب شرعا كالبلوغ والعقل والطهر من الحيض والنفاس وان لم يتنجز الطلب من جهة فقدان ما يتوقف فعلية الطلب عليه عقلا كالقدرة على اتيان المأمور به مع تحقق ساير القيود المعتبرة شرعا هذا لكن استفادة العموم من الأخبار المذكورة في باب القضاء محل نظر إذ هي بين ما يدل على وجوب القضاء إذا ترك الصلاة نسيانا وما يدل على وجوبه إذا تركت بغير طهور أو نام عنها وما ليس له اطلاق يفيد لما نحن فيه كالأوامر الواردة بوجوب قضاء الفائت كما فات وحينئذ فينبغي الاقتصار على القول بالوجوب في ما ذكر في الاخبار وما الحق به من الاجماع والقول بالبرائة في غير ما ذكر ولنذكر ما ثبت فيه القضاء بمقتضى الدليل وما ثبت عدمه .
والأول مواضع منها ما إذا ترك الصلاة عمدا والدليل على ذلك مضافا إلى الاجماع كما ادعى ما ورد في الحائض التي طهرت آخر الوقت الدال على وجوب القضاء عليها لو أخرت الصلاة مسامحة فيستفاد منه بعد الغاء الخصوصية من الطهر في آخر الوقت وكون المورد المرأة دون الرجل ان تضييع الصلاة موجب للقضاء فتأمل ومنها إذا تركها سهوا أو نسيانا ومنها ما لو صلى بغير طهور ومنها ما لو نام عن الصلاة حتى ينقضي الوقت

556

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست