responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 287


المشترك فإن كان التذكر بعد الفراغ صحت ، وإن كان في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إذا بقي محل العدول ، وإلا - كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء - بطلت ، وإن كان الأحوط الاتمام والإعادة بعد الاتيان بالمغرب .
وعندي فيما ذكروه إشكال ، بل الأظهر في العصر المقدم على الظهر سهوا صحتها واحتسابها ظهرا إن كان التذكر بعد الفراغ لقوله ( ع ) إنما هي أربع مكان أربع في النص الصحيح ولكن الأحوط الاتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنها ظهر أو عصر وإن كان في الأثناء عدل ، من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختص .
وكذا في العشاء إن كان بعد الفراغ صحت ، وإن كان في الأثناء عدل مع بقاء محل العدول - على ما ذكروه - لكن من غير فرق بين الوقت المختص والمشترك أيضا .


( * 1 ) المروية في ب 63 من أبواب المواقيت من الوسائل .

287

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست