responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 286


كذا لا مانع من اتيان الشريكة إذا أدى صاحبة الوقت فلو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها ، ولو قبل السلام حيث أن صلاته صحيحة ( 1 ) لا مانع من اتيان العصر أول الزوال .
وكذا إذا قدم العصر على الظهر سهوا ، وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات ، لا مانع من اتيان الظهر في ذلك الوقت ولا يكون قضاء ، وإن كان الأحوط عدم التعرض للأداء والقضاء ، بل عدم التعرض لكون ما يأتي به ظهرا أو عصرا لاحتمال احتساب العصر المقدم ظهرا وكون هذه الصلاة عصرا .
" مسألة 3 " يجب تأخير العصر عن الظهر ، والعشاء عن المغرب فلو قدم إحداهما على سابقتها عمدا بطلت ( 2 ) سواء كان في الوقت المختص أو المشترك ، ولو قدم سهوا ( 3 ) فالمشهور على أنه إن كان في الوقت المختص بطلت وإن كان في الوقت

286

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست