responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 96


< فهرس الموضوعات > مناقشة هذا القول < / فهرس الموضوعات > ويمكن الجواب عن هذه الأخبار : بحملها على وقت الفضيلة ، وهو أولى من حملها على المختار وحمل ما تقدم على المعذور ; لكون هذه الأخبار موافقة للمشهور - كما عن الخلاف والمنتهى [1] - فالتصرف فيها أولى ، مع أن الحمل على المعذور غير مستقيم في موثقتي زرارة و [ ابن ] عمار المتقدمتين [2] ; للتصريح فيهما بجواز التقديم من غير علة ، وبعيد في غيرهما ; لكونه حملا للمطلق على الفرد الغير الغالب ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بتأخير الصلاة إلى مغيب الشفق .
< فهرس الموضوعات > هل يجري الخلاف في تعيين المشترك بين العشاءين < / فهرس الموضوعات > واعلم أنه صرح بعض [3] ، بأن الخلاف المتقدم في مسألة اشتراك أول الزوال بين الصلاتين أو اختصاص مقدار أداء الظهر بها ، جار في العشاءين أيضا ، وأن الصدوق القائل بالاشتراك هناك قائل به هنا أيضا ، لكن لم نقف على تصريح بذلك هنا في كلام الصدوق . نعم روى في الفقيه صحيحة زرارة الدالة على أنه إذا غابت الشمس دخل وقت المغرب والعشاء [4] . لكنه روى أيضا مرسلا أنه إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء ( 4 ) . فإن كان نسبة الاشتراك إليه لا يراد رواية زرارة ، كانت نسبة الاختصاص إليه أولى ;



[1] الخلاف 1 : 262 ، كتاب الصلاة ، المسألة 7 ، ولم نقف عليه في المنتهى صريحا . راجع المنتهى 1 : 205 . .
[2] في الصفحة : 92 و 93 .
[3] لم نقف عليه .
[4] الفقيه 1 : 216 ، الحديث 648 ، والوسائل 3 : 134 ، الباب 17 من أبواب المواقيت ، الحديث الأول . ( 5 ) الفقيه 1 : 221 ، الحديث 663 ، والوسائل 3 : 134 ، الباب 17 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 .

96

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست