responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 67


منها : ما رواه الشيخ في التهذيب - في الصحيح - عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي ، ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخر هذه وتعجل هذه ، وللمغرب والعشاء الآخرة غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه ، واغتسلت للصبح . . . الخبر ) [1] ، فإن الحكم برجحان تأخير الظهر وتعجيل العصر ليس إلا لادراك فضيلتهما ، فلو لم يكن أول وقت فضيلة العصر آخر وقت فضيلة الظهر لم يكن معنى لتفويت رجحان المسارعة إلى الظهر على المصلي بالأمر بتأخيرها [ . . . ] [2] العشاء لا ذهاب الشفق اتفاقي .
ومنها : ما رواه عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم ، إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ، ثم صلى يجمع بين الصلاتين ، يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين ، ويفعل ذلك في الصبح ) [3] .



[1] التهذيب 1 : 170 ، الحديث 484 ، والوسائل 2 : 604 ، الباب الأول من أبواب الاستحاضة ، الحديث الأول .
[2] في هامش ( ق ) مقدار من الكتابة لا يمكن قراءة سوى كلمات أوائل السطور وهي : ( وكذا . . . وتعجيل . . . رجحان . . . ) وكتب ناسخ المطبوعة في الهامش - هنا - ما يلي : ( هنا في الأصل أسطر في الهامش قد سقط قريب من نصفه ، ولا يمكن نقله ، وهو متعلق بالتكلم في الرواية ) .
[3] التهذيب 1 : 348 ، الحديث 1021 ، والوسائل 1 : 210 ، الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث الأول .

67

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست