responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 600


لكن الظاهر : أن مرادهم صحة الغافلة من حيث الأمر المطلق بالتنفل المطلق أو التنفل الخاص مثل الرواتب ونحوها ، لا من حيث الأمر الخاص المتعلق بالكيفية الخاصة ، فإن مثل صلاة ليلة الفطر الواردة بالفاتحة والتوحيد ألف مرة في الركعة الأولى [1] لا يمكن امتثالها بقراءة الفاتحة فقط ، بل لا يمكن امتثالها إلا إذا التفت إلى إطلاق أوامر النافلة المبتدأة وقصد امتثالها ، وإلا فهو تشريع محرم .
< فهرس الموضوعات > الاقتصار على الحمد للمريض وعند الضرورة < / فهرس الموضوعات > وكذا لا خلاف في جواز الاقتصار عليها للمريض ، إذا شق عليه تطويل الصلاة أو قراءة السورة بخصوصها ، كما دل عليه حسنة ابن سنان المتقدمة [2] ، و ( المريض ) وإن أطلق فيها إلا أنه منصرف إلى من ذكرنا .
وكذا لا خلاف في جواز الاقتصار عليها للضرورة ، وتقديرها إلى العرف ، وكذا لو خاف شيئا يضره وقوعه .
< فهرس الموضوعات > الاقتصار على الحمد للمستعجل < / فهرس الموضوعات > وفي كشف اللثام : دعوى الاجماع على جواز الاقتصار للمستعجل بقول مطلق [3] ، وظاهره - كثير من النصوص المتقدمة - : كفاية صدق الاستعجال لمطلق الغرض الديني أو الدنيوي المباح المعتد به عند العقلاء ، ولو لم يبلغ الديني حد الوجوب ولا الدنيوي حد الاضطرار والعذر .
ولا بأس به بعد قيام الدليل الرافع ، لاستبعاد كون مطلق الحاجة عذرا في ترك الواجب .



[1] راجع الوسائل 5 : 221 ، الباب الأول من أبواب بقية الصلوات المندوبة .
[2] المتقدمة في الصفحة : 563 ، وانظر الوسائل 4 : 734 ، الباب 2 من أبواب القراءة ، الحديث 5 .
[3] كشف اللثام 1 : 220 .

600

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست