نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 599
صلاته ، لأنه بقصد جزئية السورة المقدمة قصد صلاة لم يأمر بها الشارع . فما في الذكرى من أنه لو لم نوجب السورة لم يضر التقديم على الأقرب لأنه أتى بالواجب وما سبق قرآن لا يبطل الصلاة [1] محل نظر ، مناف لما ذكره في مسألة تكرار السورة وحكمه بعدم إبطاله للصلاة ، قال : أما لو اعتقد المكرر استحباب التكرار توجه الابطال ; لأنه ليس بمشروع على هذا الوجه ، فيكون المأتي به آتيا بغير المشروع ، وأولى بالبطلان ما لو اعتقد وجوبه [2] انتهى ، ولذا تعرض في كشف اللثام [3] لتوجيه حكمه الأول بحمله على صورة عدم قصد الجزئية . < فهرس الموضوعات > الاجتزاء بالسورة مع نسيان تقديمها < / فهرس الموضوعات > ثم ظاهر إطلاق الفتاوى : الاجتزاء بقراءة السورة بعد الحمد مع نسيان تقديمها ، ولو كانت السورة المقدمة طويلة بحيث يلحق بالفعل الكثير أو الفصل الكثير بين أجزاء الصلاة ، ولا بأس لعدم محو صورة الصلاة الذي هو مناط البطلان في الفعل الكثير ; لأن الخارج من جنس الصلاة ، وقد مر نظيره في ما إذا أوقع بعض الأفعال بنية غير الصلاة . < فهرس الموضوعات > الاقتصار على الحمد في النوافل < / فهرس الموضوعات > ثم إنه لا خلاف في جواز الاقتصار على الحمد - وحدها - في النوافل ، على ما في المعتبر [4] والمنتهى [5] والمدارك [6] ، ومقتضى إطلاقها : الشمول لما إذا ورد للنافلة كيفية خاصة اعتبر فيها السورة خاصة