responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 599


صلاته ، لأنه بقصد جزئية السورة المقدمة قصد صلاة لم يأمر بها الشارع .
فما في الذكرى من أنه لو لم نوجب السورة لم يضر التقديم على الأقرب لأنه أتى بالواجب وما سبق قرآن لا يبطل الصلاة [1] محل نظر ، مناف لما ذكره في مسألة تكرار السورة وحكمه بعدم إبطاله للصلاة ، قال : أما لو اعتقد المكرر استحباب التكرار توجه الابطال ; لأنه ليس بمشروع على هذا الوجه ، فيكون المأتي به آتيا بغير المشروع ، وأولى بالبطلان ما لو اعتقد وجوبه [2] انتهى ، ولذا تعرض في كشف اللثام [3] لتوجيه حكمه الأول بحمله على صورة عدم قصد الجزئية .
< فهرس الموضوعات > الاجتزاء بالسورة مع نسيان تقديمها < / فهرس الموضوعات > ثم ظاهر إطلاق الفتاوى : الاجتزاء بقراءة السورة بعد الحمد مع نسيان تقديمها ، ولو كانت السورة المقدمة طويلة بحيث يلحق بالفعل الكثير أو الفصل الكثير بين أجزاء الصلاة ، ولا بأس لعدم محو صورة الصلاة الذي هو مناط البطلان في الفعل الكثير ; لأن الخارج من جنس الصلاة ، وقد مر نظيره في ما إذا أوقع بعض الأفعال بنية غير الصلاة .
< فهرس الموضوعات > الاقتصار على الحمد في النوافل < / فهرس الموضوعات > ثم إنه لا خلاف في جواز الاقتصار على الحمد - وحدها - في النوافل ، على ما في المعتبر [4] والمنتهى [5] والمدارك [6] ، ومقتضى إطلاقها :
الشمول لما إذا ورد للنافلة كيفية خاصة اعتبر فيها السورة خاصة



[1] الذكرى : 188 .
[2] الذكرى : 188 .
[3] كشف اللثام 1 : 219 .
[4] المعتبر 2 : 272 .
[5] المنتهى 1 : 272 .
[6] المدارك 3 : 347 .

599

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست