responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 596


وأما التخيير المستفاد من إجماعهم على وجوب القراءة بإحدى السبع أو العشر فلا ينفعنا بعد ما ذكرنا من أن المراد من ذلك : الاقتصار بها بالنسبة إلى ما يخالفها في المقومات المعبر عنه بالشاذ - المعلل عدم جواز القراءة به :
بأنه ليس بقرآن - ، والمفروض أن الصفات التي هي محل الكلام خارج عن المقومات ، بل فاقدها كواجدها في صدق القرآن عليه حقيقة ، وليس المراد بها خصوص شخص تلك القراءات المعروضة للهيئات المستحسنة ، من حيث كونه لفظا عربيا ، وإلا يوجب اتباع هذه الكيفيات .
< فهرس الموضوعات > حكم المد الواجب < / فهرس الموضوعات > ومما ذكرنا يظهر حال المد الواجب ، الذي أوجبوه في الألف والواو والياء ، الساكنين التاليين للحركة المجانسة ، إذا وقع بعدها في كلمة واحدة [1] همزة أو سكون لازم ، في مدغم لازم أو عارض أو غير مدغم ، نحو ( جاء ) [2] و ( سوء ) [3] ( وجئ ) [4] و ( دابة ) [5] و ( تأمروني ) [6] وفواتح السور الثلاثية المتوسطة بحرف المد التالي للحركة المجانسة مثل ( ق ) و ( نون ) و ( ص ) ونحوها [7] .
< فهرس الموضوعات > عدم اجزاء القراءة بمخالفة ترتيب الآيات < / فهرس الموضوعات > ( ولا ) تجزي القراءة ( مع مخالفة ترتيب الآيات ) على الوجه



[1] كذا ظاهرا ، والكلمة غير واضحة .
[2] الأنعام : 61 وموارد أخرى كثيرة .
[3] النساء ، 110 وموارد أخرى متعددة .
[4] الزمر : 69 ، والفجر : 23 .
[5] البقرة : 164 ، وموارد أخرى كثيرة .
[6] الزمر : 64 .
[7] هذا هو آخر ما في الصفحة اليسرى من الورقة : ( 72 ) ، وبعده بياض بمقدار أربعة أسطر ، وقوله : ( ولا تجزى ) هو أول الصفحة اليمنى من الورقة : ( 73 ) .

596

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست