responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 573


وعليه فيقوى القول بالوجوب سيما بعد ضم الوجه الأخير إليه .
نعم ، ربما يوهنه عدم التعرض في المنوي لوجوب التسمية ، فالقول بالتعويض أقوى وأحوط .
وفي الوجوه الثلاثة نظر ; لأن الظاهر من أدلة بدلية غير القرآن أنه بدل عن القرآن ، لا عن خصوص الفاتحة .
فإذا كان يحسن شيئا من القرآن يكتفي به ; لظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان : ( لو أن رجلا دخل في الاسلام ولا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يسبح ويكبر ويصلي . . . ) [1] . فإن مساقه يدل على أن المتعين مع القدرة على قراءة القرآن هو قراءته .
وأما قوله : ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) [2] فظاهره نفي الصلاة عن المجردة عن الفاتحة لأجل تجردها عنها ، ومعلوم أن هذا مختص بالقادر ، وأما العاجز - كما في فرض المسألة - ففساد صلاته لو ثبت ، فليس لتجردها عن الفاتحة ، بل ولا لتجردها عن بدلها ; لأن الشأن في إثبات البدلية .
وأما ما استفيد من المروي [ عن ] علل الفضل [3] ، ففيه : أن الظاهر منه أن ما ذكر في وجه اختيار الفاتحة ، إنما هي حكمة لاختيارها من بين سائر السور ، لا من بين سائر القراءات المساوية للفاتحة في الآيات والحروف أو في أحدهما ، كما لا يخفى [4] . . .



[1] الوسائل 4 : 735 ، الباب 3 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأول .
[2] مستدرك الوسائل 4 : 158 ، الحديث 4365 .
[3] عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 107 . والوسائل 4 : 733 الباب الأول من أبواب القراءة الحديث 3 .
[4] كلمات غير مقروءة .

573

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست