نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 572
بماهيتها مطلوبة ، وتعينها في ضمن الفاتحة لمزية لها ليست في غيرها . . . [1] . فما رواه الجمهور عن رفاعة : ( إذا قمت إلى الصلاة فإن كان معك قرآن فاقرأ به ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ) [2] . ومن هنا يعلم أن وجوب قرآن غير الفاتحة ليس من باب بدليته للفاتحة ، بل من جهة وجوب ماهية القراءة وسقوط خصوصية الفاتحة لا إلى [ بدل ] [3] كما اعترف به الفريد البهبهاني [4] حيث إنهم يذكرون في الواجبات القراءة . . . جواز . . . [5] والاغماض [ عما ] [6] ورد من أن [ القراءة ] [7] سنة [8] ، يعني أن وجوبها غير مستفاد من الكتاب ، فهو إنما يدل على وجوب قراءة ما تعلمه من غير الفاتحة ، ونقول به إن كان سورة ; بناء على وجوب السورة ، وإن كان أزيد فلا يتعين الاتيان بالأزيد . ولو قلنا بوجوب التعويض ، فحينئذ وجوب السورة مسلم اتفاقا منا ، ووجوب الأزيد منفي باتفاق الخصم ; إذ على القول بالتعويض لا يتعين في التعويض قراءة الأزيد ، بل يمكن تكرار السورة أو بعضها للتعويض . اللهم إلا أن يلتزم بعدم جواز تكرار السورة للعوض ولنفسها ، فيثبت حينئذ وجوب الزائد بالآية في هذه الصورة ، ويتم في غيرها بعدم الفصل ،
[1] كلمة غير مقروءة . [2] سن البيهقي 2 : 380 . [3] كذا ظاهرا ، والكلمة غير واضحه . [4] لا يوجد كتابه لدينا [5] محل النفط كلمات لا يمكن قرائتها . [6] كذا ظاهرا ، والكلمة غير واضحة . [7] كذا ظاهرا ، والكلمة غير واضحة . [8] الوسائل 4 : 766 ، الباب 27 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأول .
572
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 572