responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 572


بماهيتها مطلوبة ، وتعينها في ضمن الفاتحة لمزية لها ليست في غيرها . . . [1] .
فما رواه الجمهور عن رفاعة : ( إذا قمت إلى الصلاة فإن كان معك قرآن فاقرأ به ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ) [2] .
ومن هنا يعلم أن وجوب قرآن غير الفاتحة ليس من باب بدليته للفاتحة ، بل من جهة وجوب ماهية القراءة وسقوط خصوصية الفاتحة لا إلى [ بدل ] [3] كما اعترف به الفريد البهبهاني [4] حيث إنهم يذكرون في الواجبات القراءة . . . جواز . . . [5] والاغماض [ عما ] [6] ورد من أن [ القراءة ] [7] سنة [8] ، يعني أن وجوبها غير مستفاد من الكتاب ، فهو إنما يدل على وجوب قراءة ما تعلمه من غير الفاتحة ، ونقول به إن كان سورة ; بناء على وجوب السورة ، وإن كان أزيد فلا يتعين الاتيان بالأزيد .
ولو قلنا بوجوب التعويض ، فحينئذ وجوب السورة مسلم اتفاقا منا ، ووجوب الأزيد منفي باتفاق الخصم ; إذ على القول بالتعويض لا يتعين في التعويض قراءة الأزيد ، بل يمكن تكرار السورة أو بعضها للتعويض .
اللهم إلا أن يلتزم بعدم جواز تكرار السورة للعوض ولنفسها ، فيثبت حينئذ وجوب الزائد بالآية في هذه الصورة ، ويتم في غيرها بعدم الفصل ،



[1] كلمة غير مقروءة .
[2] سن البيهقي 2 : 380 .
[3] كذا ظاهرا ، والكلمة غير واضحه .
[4] لا يوجد كتابه لدينا
[5] محل النفط كلمات لا يمكن قرائتها .
[6] كذا ظاهرا ، والكلمة غير واضحة .
[7] كذا ظاهرا ، والكلمة غير واضحة .
[8] الوسائل 4 : 766 ، الباب 27 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأول .

572

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست