responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 558


إجماعا ، وكذا إن لم يقصدهما على احتمال قوي ، كما عن جماعة [1] ; للخروج عن الصيغة الموظفة وعدم اعتبار القصد في دلالة اللفظ على معناه الموضوع له .
ويمكن تضعيف الثاني : بمنع دلالة اللفظ على المعنى المغاير للتكبير إلا إذا لم يكن التلفظ به له جاريا على القانون العربي ، وإلا فإن قلنا بورود الاشباع في الحركات في لغة العرب إلى أن ينتهي إلى الحروف كما في المنتهى [2] كان اللفظ بحسب هيئته مشتركا بين التكبير وغيره ، فلا بأس به ما لم يقصد المعنى الآخر ، فالعمدة هو الوجه الأول . وجواز الاشباع على الوجه المذكور في ألسنة بعض العرب لو سلم عدم كونه لحنا ، لا يوجب جواز الجري عليه في الأقوال التوقيفية .
ويستحب ترك الاعراب كما عن جماعة [3] ؟ لما روي من ( أن التكبير جزم ) [4] وضعف سنده مجبور بعمل الأصحاب كما عن بعض [5] مع أنه في مقام الاستحباب .



[1] منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 236 والسيد السند في المدارك 3 : 323 ، وفي تعليق النافع والميسية وغيرهما كما نقله عنهم في المفتاح 2 : 345 .
[2] المنتهى 1 : 268 .
[3] المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 240 والشهيد الثاني في الروض 260 والفيض في المفاتيح 1 : 126 وغيرهم .
[4] رواه في الذكرى : 179 ، وكذا في الإقناع للخطيب الشربيني 1 : 107 كما في حاشية الحدائق 8 : 37 .
[5] لم نعثر عليه .

558

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست