responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 540


وأما العدول من الفائتة إلى الحاضرة التي تبين ضيق وقتها ، فلا دليل عليه ظاهرا ; ولذا صرح غير واحد بمنعه [1] ، إلا أن يتمسك بتنقيح المناط ووحدة حكم الفائتة مع الحاضرة في نظر الشارع ، فكما أن الثانية تنقلب إلى الأولى فكذا العكس ، ولا مدخلية لخصوص كون المعدول إليه غير حاضرة .
ويشعر بالاتحاد : ما تقدم [2] من قوله عليه السلام : ( فإنما هي أربع مكان أربع ) بضميمة عدم القول بالفصل .
< فهرس الموضوعات > معنى العدول < / فهرس الموضوعات > ثم إن معنى العدول : جعل ما مضى من الصلاة وما بقي منها للمعدول إليها المتصور بمميزاتها ، كما هو ظاهر قوله عليه السلام - في أخبار العدول - ( فاجعلها الأولى ) [3] ، وإن اقتصر في بعضها على مجرد إكمال الصلاة بركعة فيما إذا عدل إلى المغرب .
واقتصر في جامع المقاصد [4] على قصد ما عدا الصفات المشتركة بين الصلاتين ; اكتفاء بقصد المشترك في الأولى .
وعلله آخر [5] : بأن الصلاة على ما افتتحت عليه ، أو أنها لما قام له ، وفيه نظر لا يخفى .
< فهرس الموضوعات > ترامي العدول < / فهرس الموضوعات > ثم إنه لو ذكر بعد العدول اشتغال ذمته بسابقة على المعدول إليها ، عدل إليها . . وهكذا ، وهو المعبر عنه بترامي العدول ، وجوازه بمقتضى نفس أدلة العدول وصيرورة المعدول إليها كأنها مفتتح عليها ، فيجوز العدول عنها ،



[1] منهم السيد السند في المدارك 3 : 317 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 9 : 197 .
[2] في الصفحة السابقة .
[3] الوسائل 3 : 213 ، الباب 63 من أبواب المواقيت ، الأحاديث 3 و 4 و 5 .
[4] جامع المقاصد 2 : 33 .
[5] لم نقف عليه .

540

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست