نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 52
وأما الثانية : فلأن قوله عليه السلام : ( فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر ) ليس المراد به وقت الاجزاء لصحة العصر قبل ذلك إجماعا ، فتعين أن يكون المراد وقت فضيلة العصر ، إما بناء على استحباب التفريق - كما هو مذهب جماعة - وإما بناء على أن المراد بوقت العصر : وقت فضيلتها المختصة بها ، بحيث لا يشاركها الظهر فيه في الفضيلة . وعلى التقديرين ، فمعنى الحديث حينئذ ، هو : أنه إذا صار الظل قامة فهذا آخر وقت فضيلة الظهر ، وبعده يدخل وقت أصل فضيلة العصر بناء على استحباب التفريق ، أو يدخل الوقت المختص بفضيلة العصر بحيث لا يشاركها الظهر وإن كان للعصر قبله أيضا فضيلة ; بناء على عدم التفريق . ومثل هذا الشاهد موجود أيضا في الروايتين الأخيرتين ; لأن الوقت المحدود للعصر فيهما ليس وقتا للاجزاء قطعا ، فتعين أن يكون للفضيلة ، ومقتضى المقابلة حمل وقت الظهر أيضا على الفضيلة . ولو سلم عدم شهادة هذه الأمور في هذه الأخبار بإرادة وقت الفضيلة فلا أقل من تطرق الوهن لأجل هذه الأمور في ظهور هذه الأخبار في إرادة وقت الاختيار . وقد عرفت غير مرة أن الحقيقة المتعقبة بما يصلح أن يكون صارفا لها لا دليل على اعتبارها ، فيحصل لذلك إجمال بالنسبة إلى وقت الاختيار والفضيلة ، فلا يزاحم بها ما قدمنا من الأخبار الدالة على بقاء وقت الاختيار للمصلي إلى آخر النهار . ثم لو سلم عدم الوهن وسلامة ظهورها ، دار الأمر بين صرف هذه عن ظواهرها إلى الفضيلة وبين تقييد تلك الأخبار بما عدا المختار ، فلو أغمض النظر عن موافقة الكتاب فلا دليل على ترجيح التقييد على التجوز بقول مطلق ، فيحصل التكافؤ ويرجع إلى الأصل وهو موافق
52
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 52