responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 505


في المعتبر [1] والمنتهى [2] إنه مذهب علمائنا ، وفي الغنية [3] وعن الخلاف [4] دعوى الاجماع ، ويدل عليه موثقة عمار - المبدل بحماد في الذكرى [5] والمعتبر [6] وجامع المقاصد [7] سهوا من القلم ظاهرا - عن مولانا أبي عبد الله عليه السلام : ( المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا ، كيف قدر صلى إما أن يوجه فيؤمي إيماء ، وقال : يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جنبه الأيمن ثم يؤمي بالصلاة إيماء ، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر ، فإنه له جائز ، وليستقبل بوجهه القبلة ثم يؤمي بالصلاة إيماء ) [8] .
ونحوه المرسلان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عن الفقيه [9] وعن الصادق عليه السلام كما عن الدعائم [10] .
وفي ظاهر الشرائع [11] والنافع [12] وصريح المحكي عن المصنف في



[1] المعتبر 2 : 160 .
[2] المنتهى 1 : 265 .
[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 499 .
[4] الخلاف 1 : 420 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 167 .
[5] الذكرى : 181 .
[6] المعتبر 2 : 161 .
[7] جامع المقاصد 2 : 207 .
[8] الوسائل 4 : 691 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 10 .
[9] الفقيه 1 : 362 ، الحديث 1037 ، والوسائل 4 : 692 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 15 .
[10] دعائم الاسلام 1 : 198 .
[11] شرائع الاسلام 1 : 80 .
[12] المختصر النافع 1 : 30 .

505

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست