نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 47
دل على امتداد وقت العصر إلى الغروب المستلزم لامتداد وقت الظهر إلى ما قبل مقدار أداء العصر بالاجماع المركب . وما رواه عن داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام [1] ، وقد تقدم ذكره واعتبار سنده في المسألة السابقة [2] . ويؤيد هذه الروايات روايات أخر ، مثل : ما رواه عبيد بن زرارة ، قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر ؟ فقال : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا ، إلا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس ) [3] . وليس في سنده إلا القاسم بن عروة ، وهو وإن لم يصرح بتوثيقه إلا أنه يروي عنه هذه الرواية جماعة من الثقات ، وهم الحسين بن سعيد ، والبرقي ، والعباس بن معروف ، وهذا مما يقرب صحة الرواية ، مع أن القاسم بن عروة - هذا - الظاهر أنه مولى أبي أيوب ، كما يظهر من الرجال [4] ، وقد روى عنه ابن أبي عمير والبزنطي في بعض الروايات ، وهذا من أمارات وثاقته . وما رواه الشيخ - أيضا - عن زرارة ، قال : ( قال أبو جعفر عليه السلام :
[1] التهذيب 2 : 25 ، الحديث 70 . والوسائل 3 : 92 ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، الحديث 7 . [2] تقدم في الصفحة : 35 - 36 . [3] الوسائل 3 : 92 ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، الحديث 5 . [4] انظر رجال الكشي 2 : 670 ، الرقم 695 ورجال النجاشي : 314 ، الرقم : 860 .
47
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 47