نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 462
< فهرس الموضوعات > جواز الصلاة في السفينة اختيارا < / فهرس الموضوعات > [ ثم إن المصنف قدس سره - كالمحقق طاب ثراه - لم يتعرض لحكم الصلاة في السفينة اختيارا ، وقد جوزه في كثير من كتبه [1] وفاقا للمشهور ، كما قيل [2] . وقيده آخر [3] بالشهرة العظيمة التي لا يبعد معها شذوذ المخالف للأصل والأخبار المستفيضة : < فهرس الموضوعات > أدلة المختار < / فهرس الموضوعات > ففي مصححة جميل بن دراج أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام : ( تكون السفينة قريبة من الشط [4] . فأخرج وأصلي ؟ قال : صل فيها أما ترضى بصلاة نوح على نبينا وآله وعليه السلام ) [5] . ولا إشعار في الاستشهاد بصلاة نوح على اختصاص الحكم بحال الاضطرار كما ادعاه في الروض [6] . ورواية المفضل بن صالح : أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفرات وما هو أصغر منه [7] من الأنهار في السفينة ، قال : ( إن صليت فحسن ، وإن خرجت فحسن ) [8] . ونحوها رواية يونس بن يعقوب [9] بزيادة ربما توهم اختصاص السؤال بالنافلة أو توهن عمومها للفريضة .
[1] قواعد الأحكام 1 : 253 ، والتذكرة 3 : 34 ، ونهاية الإحكام 1 : 406 . [2] لم نقف عليه ، وفي الذكرى : 168 والغنائم : 135 : نسبته إلى كثير من الأصحاب . [3] لم نقف عليه . [4] في الوسائل : الجد ( الجدد ) . [5] الوسائل 3 : 233 ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 3 . [6] روض الجنان : 192 . [7] في المصدر : وما هو أضعف منه . [8] الوسائل 3 : 235 ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 11 . [9] الوسائل 3 : 233 ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 5 و 6 .
462
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 462