responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 461

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 615)


تفطن لفساد الاجتهاد ، وبين أن [ يكون ] [1] لعروض معارض لها لم يكن سابقا ، وقد يكون لعروض الشك في تحقق أمر كان هو المدار في كون الأمارة أمارة ، كالشك في عدالة العدل الذي أخبره بالجهة حين الأخبار ; بناء على ما تقدم من أن الرجوع إلى العادل ، بل إلى مطلق مظنون الصدق نوع من التحري .
وحكم هذه الصورة يعلم مما سيجئ في حكم الصورة الثالثة التي هي عدم استحضار الأمارة وعدم بقاء الاعتقاد ، وحينئذ يمكن أن يقال : إن كان الشك اللاحق مستندا إلى صحة الأمارة السابقة وفسادها ، بحيث يكون منشأ الشك : الشك في صحة الاجتهاد وفساده ، وإلا يعلم أنه على تقدير صحة الاجتهاد السابق كان مؤداه أقرب إلى الواقع كما قد يتحقق للمجتهد في الأحكام أنه يعلم أنه إن لم يكن له اشتباه خارجي . . . [2] في خبر ، كان مؤدى اجتهاده السابق أقرب إلى الواقع ، وحينئذ فلا . . . [3] على الصحة والعمل عليه ، وإن كان [4] .



[1] الزيادة اقتضتها العبارة .
[2] محل النقط كلمات لا يمكن قرائتها .
[3] محل النقط كلمات لا يمكن قرائتها .
[4] هذا آخر ما في الصفحة اليمنى من الورقة : ( 26 ) وهو غير مرتبط بما في أول الصفحة اليسرى من الورقة : ( 26 ) فإن البحث فيها عن التعويل على العلامات عند عدم العلم بجهة القبلة ، وحيث كانت الأوراق غير منتظمة وظهر من النسخة الأخرى بخط المؤلف قدس سره إن البحث عن حكم الصلاة في السفينة مقدم على ذلك ، فلذا قدمناه هنا أيضا ، وحيث إن الصفحة اليسرى من الورقة ( 22 ) تبدأ بنقل شطر رواية أورد المؤلف تمامها في النسخة الأخرى آثرنا نقل مقدار من العبارات المرتبطة بالبحث من النسخة الأخرى ، بين معقوفتين إتماما للفائدة .

461

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست