نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 432
فلا ينبغي لك أن تقرأ بغيرهما في صلاة الظهر من يوم الجمعة [1] . < فهرس الموضوعات > قراءة الجمعة والمنافقين ظهري الجمعة وصلاتها < / فهرس الموضوعات > ( و ) يستحب قراءة ( الجمعة والمنافقين في الظهرين ) يوم الجمعة ( و ) في صلاة ( الجمعة ) على المشهور ; لما تقدم من رواية ابن حازم [2] وغيرها [3] ، بل في بعض الصحاح أن من تركهما فلا صلاة له [4] ، . وفي آخر من لم يقرأ بهما في الجمعة فلا جمعة له [5] . [ ( و ( الضحى ) و ( ألم نشرح ) سورة ، وكذا ( الفيل ) و ( لإيلاف ) ، وتجب البسملة بينهما ) ] [6] . < فهرس الموضوعات > جواز العدول عن سورة إلى غيرها < / فهرس الموضوعات > ( ويجوز ) للمصلي ( العدول عن سورة ) لا يتعين إتمامها لعارض ( إلى غيرها ) في الجملة ; للاجماع والنصوص المستفيضة مثل رواية الحلبي المصححة في كشف اللثام [7] ، - وفيها أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن مسكان ، وفي شرح الفريد [8] أن بينهما واسطة - عن أبي عبد الله ، قال : ( من
[1] الوسائل 4 : 789 ، الباب 49 من أبواب القراءة ، الحديث 6 . [2] تقدمت في الصفحة السابقة ، ولم تتعرض لصلاة الجمعة ، وإنما وردت في صلاة الظهر يوم الجمعة . [3] راجع الوسائل 4 : 788 ، الباب 49 من أبواب القراءة ، و 4 : 815 ، الباب 70 من أبواب القراءة . [4] الوسائل 4 : 815 ، الباب 70 من أبواب القراءة ، الحديث 3 . [5] الوسائل 4 : 816 ، الباب 70 من أبواب القراءة الحديث 7 . [6] ما بين المعقوفتين من الإرشاد ، ولم نجد شرحه فيما بأيدينا من النسخ ، ويحتمل سقوط ورقة أو أكثر من هنا ; فإن قوله : ( فلا جمعة له ) هو آخر ما ورد في الصفحة من الورقة : ( 120 / ب ) ، وقوله : ) ( ويجوز ) هو أول الصفحة من الورقة : ( 121 / ألف ) [7] كشف اللثام 1 : 224 . [8] مصابيح الظلام ( مخطوط ) : 138 .
432
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 432