responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 427


نطق بها لحصول الفصل بالوقف ، ولو حصل الوقف على المتحرك اضطرارا لم يجب الابتداء بالموقوف عليه وإن قلنا بعدم جواز الوقف على المتحرك ; لحصول الامتثال بذلك الجزء ، ويحتمل وجوبه لوجوب مراعاة النظم بين الفقرات .
< فهرس الموضوعات > كفاية مسمى الوقف < / فهرس الموضوعات > ثم إنه لا يتعين في الوقت التنفس قطعا ولا السكوت بمقدار التنفس ، بل مسمى الوقف كاف ظاهرا في اللحن مع الحركة وفي الخروج عنه مع السكون .
ويؤيد ما ذكرنا ، بل يدل عليه : ترك الاستنفصال في الصحيحة السابقة [1] المجوزة لقراءة السورة بنفس واحد .
< فهرس الموضوعات > سؤال الرحمة والتعوذ عن النقمة < / فهرس الموضوعات > ومن مستحبات القراءة في الصلاة وغيرها : سؤال ، الرحمة والتعوذ عن النقمة عند تلاوة آيتيهما ، بلا خلاف ظاهرا ، بل إجماعا كما عن الخلاف [2] والبيان [3] ; لعمومات رجحانهما ، وخصوص مرسلة البرقي وأبي أحمد - قيل [4] :
يعني ابن أبي عمير - عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
( ينبغي للعبد إذا صلى أن يرتل في قرائته فإذا مر بآية فيها ذكر الجنة وذكر النار سأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار وإذا مر ب ( يا أيها الناس ) و ( يا أيها الذين آمنوا ) يقول : لبيك ربنا [5] .
ونحوها موثقة سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( ينبغي لمن قرأ



[1] وهي صحيحة علي بن جعفر المتقدمة في الصفحة : 423 .
[2] الخلاف 1 : 422 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 170 .
[3] البيان : 162 ، وليس فيه : الاجماع ، وفي ( ق ) ، التبيان ولم نقف عليه فيه .
[4] قاله صاحب الوسائل .
[5] الوسائل 4 : 753 ، الباب 18 من أبواب القراءة ، الحديث الأول .

427

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست