responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 423


و ( نعبد ) و ( المستقيم ) و ( عليهم ) الأول و ( عليهم ) الثاني [1] ، وعرفت أن التام فيها أربعة .
والقبيح : ما تعلق بما بعده لفظا ومعنى ، كالوقف على المضاف .
هذا محصل ما حكي عنهم ، لكن تحديد التعلق المعتبر في القسمين بحيث لا يوجد في الآخر صعب ، لكن الأمر حمل بعد حكاية الاجماع عن جماعة [2] على جواز الوقف بأقسامه حتى القبيح على مصطلح القراءة لما حكي [3] عن محققيهم من أنه ليس المراد به : الممنوع شرعا ، بل الممنوعية في مقام التجويد والترتيل .
ويؤيد ما ذكرنا : رواية علي بن جعفر عليه السلام المصححة عن أخيه عليه السلام : ( في الرجل يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وسورة بنفس واحد ، قال : إن شاء قرأ في نفس وإن شاء في غيره ) [4] فإن ظاهرها وإن اختص بالتسوية بين القراءة بنفس والقراءة بأزيد ، لكن سوق الكلام يعطي أنه لا حرج في أن يقرأ على ما يشاء مطلقا ، نعم ليس له أن يجمع بين جميع الوقوف الأربعة عشر للفاتحة لخروجها بذلك عن النظم ، فالمراد أنه لو أراد الوقف فالأحسن اختيار التام ، ثم الحسن ، ثم الكافي .
ولا يبعد أن يكون مراد المصنف رحمه الله وغيره هو استحباب المحافظة على الوقوف التامة ; إذ لا يستحب غيره من الوقوف ، نعم الوقف القبيح



[1] لم نعثر عليه في النفلية ، نعم هو موجود في شرحها ( الفوائد الملية ) : 86 .
[2] منهم المحقق النراقي في المستند 1 : 335 .
[3] حكاه الشهيد الثاني في روض الجنان : 268 ، والسيد السند في المدارك 3 : 361 .
[4] الوسائل 4 : 785 ، الباب 46 من أبواب القراءة ، الحديث الأول .

423

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست