responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 410


مستمرة ، وكيف كان ، فالحكم في المسألة لا يتم إلا بالاجماع أو بقاعدة إفساد الجزء الفاسد .
< فهرس الموضوعات > القراءة مع ظن السعة < / فهرس الموضوعات > وكيف كان ، فلو شرع في السورة الطويلة أو بظن سعة أو غفلة عن طولها ، ثم تنبه رجع - ولو بعد تجاوز النصف - إلى سورة أخرى إن وسع الوقت لها ، وإلا فيركع عن بعض تلك السورة ، والعدول المحرم بعد تجاوز النصف في الفرض الأول ، بل القران - بناء على تحققه فيما نحن فيه - كتبعيض السورة في الفرض الثاني ، كلها غير قادح في المقام ، كما مر وسيجئ .
< فهرس الموضوعات > حرمة قول ( آمين ) < / فهرس الموضوعات > ( و ) يحرم ( قول : ( آمين ) [1] ) بعد الحمد على المشهور ، وقد حكي الاجماع عليه عن المشايخ الثلاثة [2] والمصنف [3] وغيرهم ، والروايات به مستفيضة [4] ، خلافا للمحكي في الذكرى عن الإسكافي [5] فجوزه ، ومال إليه في المعتبر مع أنه حكى فيه عن المشايخ الثلاثة : الاجماع على تحريمها وإبطال الصلاة بها [6] ولعله للأصل ، وعموم أدلة جواز الدعاء ، ولصحيحة جميل : ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الناس في الصلاة جماعة - حين يقرأ فاتحة الكتاب - آمين ؟ قال : ما أحسنها ، وأخفض الصوت بها ) [7] .



[1] في الإرشاد زيادة : وتبطل اختيارا .
[2] الاعلام : 23 ، والانتصار : 42 ، والخلاف 1 : 332 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 84 .
[3] المنتهى 1 : 281 .
[4] انظر الوسائل 4 : 752 ، الباب 17 من أبواب القراءة .
[5] الذكرى : 194 .
[6] المعتبر 2 : 186 ، وفيه : وممكن أن يقال بالكراهة .
[7] الوسائل ، 753 ، الباب 17 من أبواب القراءة ، الحديث 5 .

410

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست