responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 615)


وبين قول الشهيد في البيان [1] بعدم حرمة الاستماع فضلا عن إبطاله !
ومحصل نظر الأولين في الحكم بإبطال القراءة وتحريمها وحرمة الاستماع دون إبطاله - على ما ذكرنا سابقا من قضية التسبيب - : إلى أن أدلة الفورية لا تشمل حال التلبس بالصلاة ، بل ملاحظة الأخبار الآمرة بالايماء في الصلاة في الفروع الآتية تنبئ عن أهمية الصلاة ، وحينئذ فلا أمر بالسجدة بعد القراءة حتى تبطل الصلاة للأمر بإبطالها ، إلا أن التسبب إلى مزاحمة المضيقين الموجب لسقوط أحدهما - ولو كان بأمر الشارع - بمنزلة ترك الساقط اختيارا حرم القراءة والاستماع ، لكن حرمة القراءة المأتي بها على وجه الجزئية لما كانت موجبة عند الجماعة لبطلان الصلاة - لما تقدم منهم غير مرة في الجزء المنهي عنه - حكموا بالبطلان ، وأما الاستماع فلما لم يستلزم حرمته شيئا لم يحكموا بالابطال .
هذا مقتضى استدلالهم المركب من المقدمات المتقدمة ، وأما بناء على التمسك بالأخبار والاجماعات فلا يحتاج إلى ذلك ، ولم تدل أيضا على إبطال الاستماع ، إلا أن يدعى أن الظاهر من التعليل في الروايتين المتقدمتين بكون السجود زيادة في المكتوبة [2] ، هو لزوم السجدة في الصلاة لأجل تحقق موجبها ، فالنهي عن القراءة لأجل لزوم إبطال الصلاة ولو بأمر الشارع به ، والاستماع أيضا موجب للسجود كالقراءة فيجب إبطال الصلاة بمجرده .
لكن لا يبعد أن يقال : إن المراد أن السجود لما كانت زيادة في المكتوبة فإن فعلتها أبطلت صلاتك ، وإن تركتها أخللت بحقها من التعجيل ;



[1] البيان : 173 - 174 .
[2] تقدمتا في الصفحة : 396 - 397 .

401

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست