نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 399
الصلاة بالسجدة المبطلة لها ; لعموم أدلة إبطال الزيادة [1] ، وخصوص ما في الإيضاح [2] وعن التنقيح [3] من الاجماع على أن زيادة السجود للتلاوة في الفريضة حرام ، يعني من حيت هي هي لولا الأمر بها ، فتبطل الصلاة بنفس الأمر بإبطالها بفعل السجدة خلالها ، لا من حيث إن الأمر بالسجدة مستلزم للنهي عن الصلاة حتى يتوقف الحكم بالبطلان على القول بحرمة الأضداد الخاصة ، ومن هنا حكموا ببطلان صلاة من وجب عليه إخراج ما يدافعه من الأحداث الثلاثة لتضرره بالامساك . نعم ، لو منع فورية السجود لأجل التلبس بالصلاة لم يتوجه البطلان ، كما صرح به جماعة منهم فخر الدين في الإيضاح [4] والشهيد في الذكرى [5] . ولو أريد إثبات بطلان الصلاة بالشروع في إحدى السور بقصد السورة الموظفة للصلاة ، انضم إلى ما ذكر - من فورية السجود حتى في الصلاة - وجوب إكمال السورة وحرمة القران ولو بين سورة وبعض أخرى ، وحيث كان المختار كراهة القران ، فلا وجه للحكم بالبطلان بمجرد الشروع إلا في الفرضين المتقدمين ، وهما : قصد الاقتصار ; بناء على وجوب إكمال السورة ، أو قصد تجاوز آية السجدة في القراءة . ثم لا يخفى أن الاستدلال المذكور إنما يثبت البطلان لو قرأ آية السجدة ، وأما حرمة قراءتها أو قراءة السورة فلا يثبت ، إذ لا نهي قبل