responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 398


أو حال نية قطع الصلاة في المستقبل بالقراءة المحرمة فلا تجزي ، بل بفساده تفسد الصلاة ; بناء على ما تقدم غير مرة عن جماعة ، منهم الشهيد والمحقق الثانيان [1] : من أن تعلق النهي بالجزء يستلزم فساد الكل ، ولذا حكم الشارح [2] هنا بفساد الصلاة بمجرد الشروع في العزيمة ، مضافا إلى أن ظاهر النهي في أمثال المقام هو التنبيه على الفساد .
< فهرس الموضوعات > الاقتصار على ما عدا آية السجدة < / فهرس الموضوعات > نعم ، لو أراد الاقتصار على ما عدا آية السجدة منها ; بناء على جواز التبعيض ، أو مع قصد سورة كاملة غيرها ; بناء على جواز القران ، فلا تحريم ، كما صرح به في المعتبر [3] والمنتهى [4] والذكرى [5] والروض [6] .
< فهرس الموضوعات > ما يدل على البطلان بقراءة آية السجدة < / فهرس الموضوعات > ويمكن الاستدلال على بطلان الصلاة بقراءة آية السجدة فقط أو مع غيرها من السورة : بأن قراءتها مبطلة للصلاة من جهة توجه الأمر في



[1] لم نعثر عليه بعينه في كلامهما انظر جامع المقاصد 2 : 245 و 247 وروض الجنان 266 وغيرهما من الموارد ،
[2] وهو الشهيد الثاني قدس سره ، في روض الجنان : 266 .
[3] المعتبر 2 : 176 .
[4] المنتهى 1 : 276 .
[5] الذكرى : 190 .
[6] روض الجنان : 266 ، هذا ، وفي ( ط ) - هنا - زيادة ما يلي : ( فإن اقتصر على ما قرأ منها لزم تبعيض السورة الذي مر ضعف القول به ، وإن رجع إلى غيرها لزم القران ، وهو محرم ) 1 . وهذه العبارة كانت ضمن عبارات عديدة قد شطب على أكثرها في ( ق ) ، ولم يشطب على هذه العبارة ، فأوردها ناسخ ( ط ) ، والظاهر أن المؤلف قدس سره كان قد أعرض عن هذه أيضا .

398

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست