responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 615)


بما يخرج الكلام عن النظم ، كما لو فصل بين المتضائفين والمتعاطفين والجار ومجروره ونحوها ، أو يمزج الكلمات مطلقا بغيرها مزجا يسلب اسم القرآن ، ولا بين الآيات والفقرات بما يعتد به مما يخرج عن منصرف إطلاق القراءة المأمور بها في الأدلة لا مطلق الفصل ، كيف ؟ ! وقد ورد الأمر بسؤال الرحمة والتعوذ من النقمة عند آيتيهما [1] ونحو ذلك مما ورد استحبابه في أثناء القراءة [2] ، وإطلاق الحكم بوجوب الموالاة ، وجعل هذه الأمور مستثناة عن قدح الموالاة ، لا يخفى ما فيه .
< فهرس الموضوعات > إعادة القراءة مع عدم الموالاة ، سهوا < / فهرس الموضوعات > وكيف كان ، ( فيعيد القراءة لو قرأ خلالها ) ما يخل بالموالاة سهوا على المشهور ، كما عن المقاصد العلية [3] ، بل يظهر من الروض [4] نسبته إلى باقي الأصحاب ، بعد ما حكى عن الشيخ [5] والمصنف قدس سره ) - في النهاية : البناء على ما مضى [6] ، الذي لا إشكال في ضعفه بعد اعتبار الموالاة في القراءة المنضم إلى قاعدة عدم معذورية الناسي للشرط مع بقاء محل المشروط .
ثم ظاهر الحكم بوجوب إعادة القراءة في المتن وغيره [7] : إعادة مجموعها ، < فهرس الموضوعات > عدم إعادة المجموع إلا إذا انقطع التوالي < / فهرس الموضوعات > ولا وجه له بعد إحراز الموالاة بإعادة بعضها ، فلو فصل بين الجار



[1] الوسائل 4 : 753 ، الباب 18 من أبواب القراءة ، الأحاديث 1 - 3 .
[2] الوسائل ، : 755 ، الباب 20 من أبواب القراءة الحديث 3 وغيره .
[3] المقاصد العلية : 138 ، ولكن الموجود فيه : نسبة مورد النسيان إلى المشهور " كما في مفتاح الكرامة 2 : 354 .
[4] روض الجنان : 266 .
[5] المبسوط 1 : 105 .
[6] نهاية الإحكام 1 : 463 .
[7] كالشهيد الأول قدس سره في الدروس 1 : 171 .

391

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست