responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 390


وجودا مع القراءة ; إذ الصوت الذي يحرم إظهاره ليس إلا تلك الألفاظ .
نعم ، لو قلنا بأن صوتها ليس بعورة فلا إشكال في الجواز .
< فهرس الموضوعات > حكم الخنثى < / فهرس الموضوعات > وأما الخنثى : فإن ألزمناها بالاحتياط وجب عليها الجهر مع عدم سماع الأجنبي ، وأحوط من ذلك : تكرارها للصلاة .
< فهرس الموضوعات > إخراج الحروف من مخارجها < / فهرس الموضوعات > ( و ) كذا يجب ( إخراج الحروف من مخارجها [1] ) الشخصية الطبيعية الثابتة لها عند العرب ، فيجب على الأعجمي الرجوع إليهم في الحروف التي ليس لها مخرج عند العجم - كالذال والظاء والضاد والتي يخرجونها من مخرج الزاء المعجمة - لأن الاخلال بالمخرج إخلال بالحرف . وأما سائر صفات الحروف من الجهر والاستعلاء والاطباق وغيرها ، فلا دليل على وجوب مراعاتها . نعم ، هي مستحبة وإن احتفل عدم الاستحباب في موضع من مجمع الفائدة [2] إلا أنه استحسن حكم الشارح بالاستحباب هنا [3] .
< فهرس الموضوعات > وجوب البسملة في أول الحمد والسورة < / فهرس الموضوعات > ( و ) كذا يجب ( البسملة في أول الحمد ) إجماعا ، ( و ) كذا في أول ( السورة ) ; لأنها جزء مما عدا سورة براءة من السور على المعروف عن غير الإسكافي المحكي عنه [4] كونها افتتاحا لغير الفاتحة ; لبعض النصوص [5] المحمولة على التقية أو على عدم وجوب إكمال السورة ، الذي مر ضعفه في مسألة وجوب السورة الكاملة .
< فهرس الموضوعات > الموالاة في القراءة < / فهرس الموضوعات > ( و ) يجب ( الموالاة ) في القراءة بأن لا يفصل بين كلماتها المرتبطة



[1] في الإرشاد : من مواضعها
[2] مجمع الفائدة 2 : 219 .
[3] مجمع الفائدة 2 ت 229 ، وانظر روض الجنان : 265 .
[4] حكاه عند المحقق في المعتبر 2 : 180 .
[5] الوسائل 4 : 748 ، الباب 12 من أبواب القراءة الحديث 2 و 3 .

390

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست