نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 380
ونحوها أخرى بزيادة - في السؤال - قوله : ( أو ترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه ) [1] . وهذا مؤكد لظهور النقض في البطلان ، وعدم جواز إرادة نقص الثواب منه واستحباب الإعادة . وعن الصدوق بسنده الحسن إلى الفضل بن شاذان - في حديث ذكر العلة التي من أجلها جعل الجهر في بعض الصلوات دون بعض - : ( إن الصلوات التي يجهر فيها إنما هي في أوقات مظلمة ، فوجب أن يجهر فيها ليعلم المار أن هناك جماعة ، فإن أراد أن يصلي صلى ; لأنه إن لم ير جماعة علم ذلك من جهة السماع ، والصلاتان اللتان لا يجهر فيهما إنما هما بالنهار في أوقات مضيئة ، فهي من جهة الرؤية لا يحتاج فيهما إلى السماع ) [2] . وفي رواية محمد بن حمران عن الصادق عليه السلام - في علة الجهر والاخفات - : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أسري به إلى السماء كان أول صلاة فرض الله عليه : الظهر يوم الجمعة ، فأضاف الله إليه الملائكة [ تصلي ] [3] خلفه فأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يجهر بالقراءة ليبين لهم فضله ، ثم فرض عليه العصر ولم يضف إليه أحدا من الملائكة وأمره أن يخفي القراءة ; لأنه لم يكن وراءه أحد ، ثم فرض عليه المغرب وأضاف إليه الملائكة ، وكذا العشاء الآخرة ، فلما كان قرب الفجر نزل ففرض الله عليه الفجر فأمره بالاجهار ; ليبين للناس فضله كما بين للملائكة ) [4] .
[1] الوسائل 4 : 766 ، الباب 26 من أبواب القراءة ، الحديث 2 . [2] الفقيه 1 : 310 ، الحديث 926 ، والوسائل 4 : 763 ، الباب 25 من أبواب القراءة ، الحديث الأول . [3] من المصدر ، وفي النسختين : فيصلون . [4] الوسائل 4 : 764 ، الباب 25 من أبواب القراءة ، الحديث 2 مع اختلاف .
380
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 380