نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 36
وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس ) ، [1] . وهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أن سندها إلى الحسن بن فضال صحيح ، وبنو فضال ممن أمر بالأخذ بكتبهم ورواياتهم [2] ، مضافا إلى انجبارها بالشهرة العظيمة ، بل عدم الخلاف الصريح في المسألة ; نظرا إلى أنه لم يظهر من الصدوق المخالفة إلا لا يراد أخبار الاشتراك في كتابه [3] ، ونسبة المخالفة إليه بمجرد هذا مشكل ، سيما بعد ملاحظة أن ما أورده من الأخبار ظاهر في اشتراك الوقت من أوله إلى آخره بين الظهرين ، مع أن كلامه في الفقيه - كما سيجئ [4] - صريح في اختصاص آخر الوقت بالعصر . وبالجملة ، فنسبة القول باشتراك الوقت من أوله إلى آخره إلى الصدوق مشكل . ومما يقوي ذلك الاشكال : وقوع التصريح بالاجماع في كنز العرفان [5] ، وحكايته عن الحلي في السرائر [6] ، وظهوره من كلام السيد المحكي
[1] التهذيب 2 : 25 ، الحديث 70 والوسائل 3 : 92 ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، الحديث 7 . [2] انظر الوسائل 18 : 72 ، الباب 8 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 79 . [3] راجع الأخبار في الفقيه 1 : 215 ، باب مواقيت الصلاة . [4] في الصفحة : 41 . [5] كنز العرفان 1 : 77 . [6] السرائر 1 : 196 و 200 .
36
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 36