responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 36


وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس ) ، [1] .
وهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أن سندها إلى الحسن بن فضال صحيح ، وبنو فضال ممن أمر بالأخذ بكتبهم ورواياتهم [2] ، مضافا إلى انجبارها بالشهرة العظيمة ، بل عدم الخلاف الصريح في المسألة ; نظرا إلى أنه لم يظهر من الصدوق المخالفة إلا لا يراد أخبار الاشتراك في كتابه [3] ، ونسبة المخالفة إليه بمجرد هذا مشكل ، سيما بعد ملاحظة أن ما أورده من الأخبار ظاهر في اشتراك الوقت من أوله إلى آخره بين الظهرين ، مع أن كلامه في الفقيه - كما سيجئ [4] - صريح في اختصاص آخر الوقت بالعصر .
وبالجملة ، فنسبة القول باشتراك الوقت من أوله إلى آخره إلى الصدوق مشكل .
ومما يقوي ذلك الاشكال : وقوع التصريح بالاجماع في كنز العرفان [5] ، وحكايته عن الحلي في السرائر [6] ، وظهوره من كلام السيد المحكي



[1] التهذيب 2 : 25 ، الحديث 70 والوسائل 3 : 92 ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، الحديث 7 .
[2] انظر الوسائل 18 : 72 ، الباب 8 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 79 .
[3] راجع الأخبار في الفقيه 1 : 215 ، باب مواقيت الصلاة .
[4] في الصفحة : 41 .
[5] كنز العرفان 1 : 77 .
[6] السرائر 1 : 196 و 200 .

36

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست