نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 35
< فهرس الموضوعات > المسألة [ 1 ] < / فهرس الموضوعات > [ مسألة ] [ 1 ] [1] لا خلاف ظاهرا في أن زوال الشمس أول وقت الظهر ، < فهرس الموضوعات > اختصاص الظهر بأول الزوال بمقدار أدائها < / فهرس الموضوعات > وإنما الخلاف في أنه من حين الزوال يشترك الوقت بينها وبين العصر أو يختص الظهر من أول الزوال بمقدار أدائها ؟ المشهور هو التأني ، والأول محكي عن الصدوق [2] ونسب إلى والده [3] أيضا قدس سره ، والمعتمد ما ذهب إليه المعظم . < فهرس الموضوعات > أدلة المختار < / فهرس الموضوعات > لنا - مضافا إلى الأصل - : ما رواه الشيخ عن داود بن فرقد ، عن أدلة المختار بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام < فهرس الموضوعات > القول باشتراك الظهرين في جميع الوقت وأدلته < / فهرس الموضوعات > قال : ( إذا زالت الشمس فقد دخل
[1] وردت عناوين المسائل في ( ق ) بالأرقام ( 1 ) [2] . . . بينما ترك لبعضها بياضا بمقدار كلمة أو أكثره وأما في ( ط ) فوردت العناوين هكذا : ( الأول ) ( المسألة الثانية ) وتركت لبعضها بياضا كالنسخة ( ق ) . وقد رقمنا المسائل متسلسلة حسب ورودها في النسختين . ( 2 ) المقنع والهداية ( الجوامع الفقهية ) : 8 و 51 [3] جامع المقاصد 2 : 24 .
35
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 35