responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 319


والمنتهى [1] والمدارك [2] - منحصر في الفرائض مع الاختيار وسعة الوقت وإمكان التعلم ، < فهرس الموضوعات > عدم وجوب السورة في النافلة والاحتياط < / فهرس الموضوعات > وصرحوا بعدم الخلاف في غير ذلك ، فلا يجب في النوافل بالنص [3] - ومنه ما ورد في صلاة الاحتياط [4] - والاجماع [5] نقله ، إلا إذا أخذ السورة المطلقة أو سورة خاصة في كيفيتها فلا تشرع من دونها ، إلا أن يقصد بها امتثال مطلق الأمر بالنافلة لا النافلة الخاصة .
< فهرس الموضوعات > عدم الوجوب للمضطر والمستعجل < / فهرس الموضوعات > وكذا لا يجب مع الاضطرار ، ولو بأن يشق عليه لمرض يطلب معه تخفيف الصلاة ; لحسنة ابن سنان [6] المتقدمة في أدلة المشهور ، وإطلاق المريض فيها محمول بل منصرف إلى ما ذكرنا ، وفي كشف اللثام : دعوى النص والاجماع على خروج المريض والمستعجل [7] ، وظاهره - ككثير من النصوص المتقدمة [8] - : كفاية مطلق الاستعجال لغرض ديني ولو لم يبلغ حد الوجوب ، أو دنيوي ولو لم يبلغ حد الاضطرار ، ولا بأس به بعد قيام الدليل عليه الرافع لاستبعاد كون مطلق الحاجة عذرا في ترك الواجب .



[1] المنتهى 1 : 271 - 272 .
[2] المدارك 3 : 347 .
[3] انظر الوسائل 4 : 734 الباب 2 من أبواب القراءة .
[4] الوسائل 5 : 322 ، الباب 11 من أبواب الخلل ، الأحاديث 1 و 3 و 6 .
[5] انظر الذكرى : 194 ، وفيه : تستحب السورة في النافلة عقيب الحمد بالاجماع .
[6] الوسائل 4 : 734 ، الباب 2 من أبواب القراءة ، الحديث 5 ، وتقدمت في الصفحة : 312 .
[7] كشف اللثام 1 : 220 .
[8] تقدمت في الصفحة : 312 - 314 .

319

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست