نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 319
والمنتهى [1] والمدارك [2] - منحصر في الفرائض مع الاختيار وسعة الوقت وإمكان التعلم ، < فهرس الموضوعات > عدم وجوب السورة في النافلة والاحتياط < / فهرس الموضوعات > وصرحوا بعدم الخلاف في غير ذلك ، فلا يجب في النوافل بالنص [3] - ومنه ما ورد في صلاة الاحتياط [4] - والاجماع [5] نقله ، إلا إذا أخذ السورة المطلقة أو سورة خاصة في كيفيتها فلا تشرع من دونها ، إلا أن يقصد بها امتثال مطلق الأمر بالنافلة لا النافلة الخاصة . < فهرس الموضوعات > عدم الوجوب للمضطر والمستعجل < / فهرس الموضوعات > وكذا لا يجب مع الاضطرار ، ولو بأن يشق عليه لمرض يطلب معه تخفيف الصلاة ; لحسنة ابن سنان [6] المتقدمة في أدلة المشهور ، وإطلاق المريض فيها محمول بل منصرف إلى ما ذكرنا ، وفي كشف اللثام : دعوى النص والاجماع على خروج المريض والمستعجل [7] ، وظاهره - ككثير من النصوص المتقدمة [8] - : كفاية مطلق الاستعجال لغرض ديني ولو لم يبلغ حد الوجوب ، أو دنيوي ولو لم يبلغ حد الاضطرار ، ولا بأس به بعد قيام الدليل عليه الرافع لاستبعاد كون مطلق الحاجة عذرا في ترك الواجب .
[1] المنتهى 1 : 271 - 272 . [2] المدارك 3 : 347 . [3] انظر الوسائل 4 : 734 الباب 2 من أبواب القراءة . [4] الوسائل 5 : 322 ، الباب 11 من أبواب الخلل ، الأحاديث 1 و 3 و 6 . [5] انظر الذكرى : 194 ، وفيه : تستحب السورة في النافلة عقيب الحمد بالاجماع . [6] الوسائل 4 : 734 ، الباب 2 من أبواب القراءة ، الحديث 5 ، وتقدمت في الصفحة : 312 . [7] كشف اللثام 1 : 220 . [8] تقدمت في الصفحة : 312 - 314 .
319
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 319